الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة لحاجته ، مع أنه يمتلك عدة أراضٍ؟

222551

تاريخ النشر : 18-11-2014

المشاهدات : 47187

السؤال


اشتريت أراضٍ عدّه يوم أن كانت حالتي المادية جيدة ، أمّا الآن فقد تدهور الوضع ، ولم أعد أنهض حتى بالمصاريف الأساسية ، فهل يمكنني قبول الزكاة من الآخرين كإخوتي مثلاً، أم يجب عليّ بيع بعض تلك الأراضي لتغطية مصاريفي واحتياجاتي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
دفع الزكاة إلى الأقارب المستحقين لها أفضل من دفعها إلى غيرهم ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم فإنه لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ، بل يأخذون ما يحتاجون إليه ، من جملة النفقة الواجبة .
أما إذا كان القريب لا تجب نفقته ، كالأخ أو العم ، أو نحوهم من الأقارب الذين لا لا تلزمه نفقتهم : فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا يستحقونها.
انظر جواب السؤال رقم : (50640) .
ثانيا :
من كان عنده ما يغنيه من أموال يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها - كأرض أو عقار - ويسد حاجته : فعليه أن يبيع منها أو يؤجر ، وينفق على نفسه ومن يعوله ، ولا يأخذ من مال الزكاة ، لأنه ليس من مستحقيها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
لي صديقٌ اشترى بيتاً له ، وكلفه مبلغاً من المال وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال أو يزيد ، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل ، فقد بقي مديناً قرابة الخمسين ألف ، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضاً وبيته القديم ؟
فأجاب :
" إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة ، أو لمزيد الدنيا وعنده بيتٌ يكفيه : فلا يستحق الزكاة ، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين ، أو يلتمس ذلك من جهة أخرى ، لأنه ليس فقيرا ، ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ، ويسدد ما عليه من الدين, ويستعمل الباقي في حاجاته , ولا يسمى فقيرا وعنده أرض ، وعنده هذا البيت الجديد ، وعنده سكن .
الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيراً ، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة ؛ أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته : فلا يعطى " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13968
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (146372) .

وبناء على ذلك :
فعلى السائل أن يبيع بعض تلك الأراضي التي يمتلكها ، أو يؤجرها ، أو يستثمرها فيما يمكنه استثمارها فيه ، وينفق على نفسه وأهله من ذلك ، ولا يأخذ من مال الزكاة ، لا من إخوته ولا من غيرهم ؛ لأنه ليس من أهلها .

ويتأكد منعه من أخذ الزكاة ، إذا كان قادرا على الكسب .
وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (146363) : أنه لا يجوز صرف الزكاة لفقير قادر على الكسب ؛ لأنه لا يعتبر فقيراً ، ما دام قادراً على التكسب بعمله .

والسائل له أربعون سنة ، وعنده أراض ، ومثل ذلك لا يجوز له أن يتكل على أموال الناس ، ويستشرف إليها ، بل الواجب عليه أن يعمل ، ويتكسب لنفسه وأسرته ، ما يكف به وجهه عن الناس .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب