الحمد لله.
إلقاء أربعة أحجار ، حجر إلى الشمال ، وآخر إلى الجنوب ، وآخر إلى الشرق ، وآخر إلى الغرب ؛ لمعرفة مكان الشيء المفقود ، مع ذكر أسماء الملائكة : هو من خرافات المشعوذين ، وقد يكون فيه استعانة بالجن فيكون الأمر خطيرا على عقيدة المسلم .
إذ لا يعرف بالشرع ولا بالعقل الصحيح أن هذا الفعل سبب لمعرفة مكان الشيء المفقود ، وجَعْلُ ما ليس بسببٍ سبباً خللٌ في التوحيد ، وخللٌ في العقل .
بل هذا نوع من الشرك الأصغر .
قال الله تعالى : ( قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) الزمر/ 38 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من اعتقد أن ما ليس بسبب سبباً فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب ، والله تعالى لم يجعله سبباً .
والشاهد من هذه الآية : أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر ، فليست أسباباً لذلك ، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري ، فيعتبر اتخاذه سبباً إشراكاً بالله " انتهى ملخصا من " القول المفيد " (1 / 116-119) .
وقال الشيخ صالح آل الشيخ :
" من جعل سببا ليس بسبب كوني ولا شرعي وتعلق به فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر .
والأسباب منها ما ينتج المسبَّب ، ومنها ما لا ينتجه ، فإذا كان ينتج المسبَّب فتنظر، هل أباحته الشريعة أم لم تبحه ؟
فإن أباحته الشريعة فهذا جائز استعماله .
وإذا لم تجزه الشريعة كالتداوي بالمحرمات ، فهذا غير جائز.
والحالة الثالثة : ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني فإن هذا يكون التعلق به شركا أصغر" .
انتهى من " كتب صالح آل الشيخ " (37 /127) بترقيم الشاملة .
وبناء على هذا ، فهذه الطريقة غير جائزة ، ومن فعلها فقد وقع في الشرك الأصغر ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويعزم على عدم فعل هذه المعصية مرة أخرى .
والله أعلم .
تعليق