الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

جرّها عشيقها الأول بعيدا عن الدّين

2251

تاريخ النشر : 23-06-1999

المشاهدات : 7882

السؤال


إذا كانت امرأة غير مسلمة على علاقة مع شخص غير مسلم ثم قررت أن تتركه إلى شخص مسلم لأنها أدركت أن صديقها لم يعد يعاملها معاملة طيبة وتعترف للشخص المسلم أنها تحبه وتريد أن تتزوجه. وبناءً على تأكيدها بأنها لم تعد تحب صديقها غير المسلم ولا ترغب في البقاء معه، قرر المسلم أن يقْبلها على الرغم من ارتكابها الزنى مع صديقها السابق لأنها قررت أن تعتنق الإسلام. والله يغفر كل الخطايا التي اقترفها الشخص قبل دخوله في الإسلام.
وبعد ذلك، تراجعت عما قالت حيث أقنعها صديقها السابق بأن لا تتركه عندما تحقق أنها تتركه إلى رجل آخر (صديقه - أنا). وعندما حدث ذلك انهرت تماماً، فها أنا كنت مستعداً لأن أقْبلها على ما هي عليه لأنها كانت راغبة في اعتناق الإسلام ثم تراجعت عن تعهداتها. فكيف أنظر إلى هذا الأمر؟ وبالإضافة إلى ذلك، عندما عرفت أن صديقها يعبث مع فتيات أخريات (لست متأكداً إذا كان يضاجعهن)، حاولت أن أحذرها دون أي دليل أنها ستندم على قرارها بالعودة إليه. وأظهرني ذلك في صورة سيئة. فهل كان ما فعلته خطأ، أي محاولتي استرجاعها، حيث أنني فكرت أنه على الرغم من أنها قد تحيا حياة سعيدة مع صديقها السابق في هذه الحياة الدنيا، إلا أن العقاب الأبدي ينتظر أي شخص لا يعتنق الإسلام ويموت مؤمناً؟ أرجو توجيهي. رحمك الله وبارك فيك في الدنيا والآخرة والسلام.

الجواب

الحمد لله.


يبدو أيّها الأخ السائل أنّ الأمور العاطفية مختلطة عندك بمسألة العقيدة والدين ، لأنّك ذكرت في سؤالك أنك تحطمت نفسيا عندما تركتك المرأة ورجعت إلى عشيقها الكافر ، فجرّد اعتقادك ومصلحة دينك من العواطف والأهواء الشّخصية ، والتزم حدود الله ونفّذ أحكامه ، ومن أحكامه قوله تعالى : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) سورة النور ، فلا يجوز نكاحها حتى تتوب ، وهذه لم تتب ورجعت إلى الحرام مع كافر فلا تأسفنّ عليها ولا تذهب نفسك عليها حسرات ، وادع الله أن يرزقك مؤمنة تقية عفيفة قانتة صائمة مصلية عابدة حافظة لحدود الله ، فهذه التي يُطمع فيها ، وليس هذه الملوّثة التي كانت رغبتها في الإسلام رغبة عاطفية مؤقتة ، ثمّ أوصيك بالالتزام بالشّريعة في دعوتك لغير المسلمين وأن لا تتساهل في مخاطبة النّساء وإقامة أي درجة من العلاقة المحظورة معهن  بحجة الدعوة ، وعلى المسلم أن يستخدم الوسائل غير المباشرة في دعوة النساء الأجنبيات كالكتاب والشّريط والبريد الألكتروني وغير ذلك بالمعروف ، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وصلى الله على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد