الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟

226048

تاريخ النشر : 23-03-2015

المشاهدات : 17451

السؤال

تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة - على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
سبق في جواب السؤال رقم : (129851) أنه ينبغي توثيق النكاح في الأوراق الرسمية ؛ حفظا للحقوق ، وصيانة لهذا العقد الهام من التلاعب ، وهذه صورة من صور المشكلات التي تترتب على عدم توثيق النكاح .

ثانيا :
إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) :
" فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى .

ثالثا :
أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته . ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت .

والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) :
" مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى .

فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب