الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل الإصرار على فعل المحرم وحبه والتعلق به يدل على استحلاله ؟

226086

تاريخ النشر : 22-04-2015

المشاهدات : 80659

السؤال


معتقد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تكفير مرتكب الكبائر كالربا والزنا والسرقة ما لم يستحل ذلك ، فما المقصود بـ "يستحل" ؟ هل الاستحلال هنا مقتصر على النطق باللسان، أم أن الإصرار على تكرار الفعل دليل على استحلال الذنب وبالتالي تجري عليه أحكام الكفر؟ فهناك على سبيل المثال من يصر على شرب الخمر والزنا، وإذا ما ناصحته أقر بأنها معصية وجرم لكنه يتحجج بضعف الإيمان، فما حكم مثل هذا ؟ وما قول العلماء الأوائل في مثل هذه الحالة ؟ وهل حب المعصية كفيل بإيصال صاحبها إلى الكفر؟ فقد نجد على سبيل المثال شخصاً اعتاد قبل اعتناقه الإسلام على شرب الخمر والمخدرات والنساء ، وهو يعلم الآن أن الله حرم ذلك ومع هذا يستمر في معصيته بذريعة حبه لتلك الأشياء ، فما القول في مثل هذا ؟ أليست أفعاله مناقضة للإيمان؟ أم أنه يظل مسلماً عاصياً فحسب؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن من التزم ما جاء به شرع الله ، وأذعن له ، ورضي به : فإنه لا يكفر بمجر فعل المعصية ، حتى وإن أصر عليها ، ولم يتب منها . وإنما يكفر من رد شرع الله في ذلك ، ولم يقبل تحريمه للمعصية ، أو كرهه ، ولم يذعن له . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (142392) ، ورقم : (145466) . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الاستحلال : هو اعتقاد حل ما حرمه الله ، حتى وإن لم يقترن به العمل بذلك المحرم ، فمن اعتقد حل شرب الخمر ، مثلا ، فقد استحله ، وحاصل هذا الاستحلال : هو عدم التزام الشخص لما جاء به الشرع من تحريم ذلك الأمر المعين ، أو عدم التزام الشرع مطلقا ، وغالب ذلك إنما يكون عن غلبة هوى لذلك الشيء المحرم ، فيصده الهوى الغالب عن التزام ما شرع الله ، والوقوف عند حدوده .
قال ابن القيم رحمه الله :
" المستحل للشئ: هو الذى يفعله معتقداً حله " انتهى من "إغاثة اللهفان" (1/ 346)
واستحلال المحرم ، إن كان في شيء من المحرمات التي اجتهد فيها العلماء ، واختلفوا في حكمها ، نظرا لعدم ظهور الأدلة فيها ظهورا بينا : فلا يكون كفرا .
وإذا كان الاستحلال في شيء مما أجمع عليه العلماء ، وجاء تحريمه بالنصوص القطعية ، كتحريم الخمر والزنى : فإنه يكون كفرا .
ومثل ذلك : إن كان المستحل يعلم أن الشرع قد جاء بذلك ، وأن الخبر قد صح به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى وإن لم يكن مجمعا عليه ، ولا هو من المعلوم من الدين بالضرورة ، لكنه قد علمه من شرع الله ، فلم يقبل ذلك ، ولم يستسلم له ، واستحل هذا الأمر المعين ، فإنه يكفر بذلك الاستحلال لما علم ثبوت الشرع به .
لكن إذا كان فاعل ذلك معذورا بتأويل أو شبهة ، أو كان حديث العهد بالإسلام ، ولا يعلم ما جاء به الشرع من تحريم ذلك ، فإنه لا يكفر به .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/ 236)
" الاِسْتِحْلاَل: اعْتِبَارِ الشَّيْءِ حَلاَلاً، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَحْلِيل مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ : فَهُوَ حَرَامٌ، وَقَدْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.
فَمَنِ اسْتَحَل عَلَى جِهَةِ الاِعْتِقَادِ مُحَرَّمًا - عُلِمَ تَحْرِيمُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ - دُونَ عُذْرٍ: يَكْفُرُ.
وَسَبَبُ التَّكْفِيرِ بِهَذَا : أَنَّ إِنْكَارَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيهِ تَكْذِيبٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ضَرَبَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِذَلِكَ بِاسْتِحْلاَل الْقَتْل وَالزِّنَى ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالسِّحْرِ .
وَقَدْ يَكُونُ الاِسْتِحْلاَل حَرَامًا، وَيَفْسُقُ بِهِ الْمُسْتَحِل، لَكِنَّهُ لاَ يَكْفُرُ، كَاسْتِحْلاَل الْبُغَاةِ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ وَدِمَاءَهُمْ. وَوَجْهُ عَدَمِ التَّكْفِيرِ أَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" مَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ شَيْءٍ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَزَالَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيه ِ، كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالزِّنَى، وَأَشْبَاهِ هَذَا، مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ كُفِّرَ .
وَإِنْ اسْتَحَلَّ قَتْلَ الْمَعْصُومِينَ ، وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ، بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا تَأْوِيلٍ فَكَذَلِكَ. [يعني: أنه يكفر].
وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ، كَالْخَوَارِجِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَحْكُمُوا بِكُفْرِهِمْ ، مَعَ اسْتِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَفِعْلِهِمْ لِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى .
وَقَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَاسْتِحْلَالُ دِمَائِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَاعْتِقَادُهُمْ التَّقَرُّبَ بِقَتْلِهِمْ إلَى رَبِّهِمْ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَحْكُمْ الْفُقَهَاءُ بِكُفْرِهِمْ ؛ لِتَأْوِيلِهِمْ.... وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا لَهَا ، فَأَقَامَ عُمَرُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَمْ يُكَفِّرْهُ . وَكَذَلِكَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ ، وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ، شَرِبُوا الْخَمْرَ بِالشَّامِ مُسْتَحِلِّينَ لَهَا، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) المائدة/ 93 ، الْآيَة. فَلَمْ يُكَفَّرُوا، وَعُرِّفُوا تَحْرِيمَهَا، فَتَابُوا، وَأُقِيمَ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ جَاهِلٍ بِشَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ يَجْهَلَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يُعَرَّفَ ذَلِكَ، وَتَزُولَ عَنْهُ الشُّبْهَةُ، وَيَسْتَحِلَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ " انتهى من "المغني" (9/ 11-12) .

ثانيا :
الإصرار على فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، لا يكون استحلالا لها ما دام الفاعل لها يعتقد أنها حرام ، فلا يحكم عليه بالكفر ، ولكن يحكم عليه بالفسق وبضعف الإيمان .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
" الْكَبِيرَة لَا تَصِيرُ بِالْمُوَاظَبَةِ كُفْرًا " انتهى من "مغني المحتاج" (6/ 346) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا أقام على المعاصي فهو تحت مشيئة الله : قد يغفر له ، وقد يدخل النار بذنوبه التي أصر عليها ولم يتب ، حتى إذا طهر ونقي منها ، أخرج من النار إلى الجنة " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (26/ 80) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا ، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر : فإنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ، ولو أصر عليها " .
انتهى من "مؤلفات الفوزان" بترقيم المكتبة الشاملة (7/143).
فمن أصر على الزنا أو شرب الخمر لا يكون بمجرد إصراره مستحلا لما حرم الله ، حتى يعتقد أن الذي يفعله حلالٌ ليس بحرام ، فذاك المستحل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه ، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه : فهذا ليس بكافر .
فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه ، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم ، وأبى أن يذعن لله وينقاد : فهو إما جاحد ، أو معاند .
ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق .
ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج .
فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه ، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.
وبيان هذا : أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها بغير فعل .
والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها ، وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها . وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ، أو لخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة .
وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرِّم فهذا أشد كفرا ممن قبله .
وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه .
ثم إن هذا الامتناع والإباء : إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر ، وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته .
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به ، تمردا ، أو اتباعا لغرض النفس ؛ وحقيقته : كفر هذا، لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه ، لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ، ويقول: أنا لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق ، وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ، بل عقوبته أشد " .
انتهى من "الصارم المسلول" (3/971) .

فيستفاد من هذا أن : محبة المعصية نوعان :
النوع الأول : ما كان من باب غلبة الهوى والشهوة على النفس ، فيفعل المعصية ويأتيها وهو يحبها ، لكنه يعتقد أنها حرام ، ويرجو أن يتوب منها : فهذا فاسق وليس بكافر ، ومحبته للمعصية دليل على ضعف إيمانه ، إلا أنها لا تناقض الإيمان بالكلية .
النوع الثاني : ما كان بسبب بغض الشرع وعدم الرضا به ، أو التكبر على الانقياد له : فهذا كفر ، وهو مناقض للإيمان .
قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/ 65 .
وقال تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) محمد/ 8، 9 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله .
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله ، ولكن لو قال : إن الربا حلال ، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله .
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفر أم لا ؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان ، لكنه من كبائر الذنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً " .
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (50/ 16) بترقيم الشاملة .
وقال أيضا :
" من كره ما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلّم أو شيء منه فهو مرتد، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) ، ولا يحبط العمل إلاَّ بالردة " .
انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 66) .

ثالثا :
فعل المعصية ومحبتها والإصرار عليها وإن لم يكن كفرا ، إلا أنه يُخشى أن يجر صاحبه إلى الكفر ، فلا تزال المعاصي تفسد قلبه وتُظلِمُه شيئا فشيئا ، حتى ربما قادته إلى الكفر ، والعياذ بالله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْكُفْرِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ [يعني : مقدمة الكفر وموصلة إليه] . فَيَنْهَى عَنْهَا خَشْيَةَ أَنْ تُفْضِيَ إلَى الْكُفْرِ الْمُحْبِطِ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/ 494) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب