الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع الرجال للملابس الداخلية للنساء .

226184

تاريخ النشر : 24-05-2015

المشاهدات : 41989

السؤال


ما حكم فتح محل لبيع الملابس الداخلية النسائية ؟ وما حكم عمل الرجال في هذه المحلات ؟ وهل دخلهم من هذا العمل حلال ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا حرج في فتح متجر لبيع الملابس المختصة بالنساء ؛ مع مراعاة الأحكام الشرعية ، فلا يبيع إلا ما يحل بيعه ، مما لا يشتمل على محرم كالصلبان ، ولا يَعرض هذه الثياب على التماثيل النسائية بصورة تثير الغرائز وتخدش الحياء .
ويرجى مراجعة السؤال : (178107) .

ثانيا :
أما عن عمل الرجال في أمثال هذه المحلات ، فإن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو ‏إجارة أو نحو ذلك جائز في الأصل ؛ ما دام البائع منضبطا بالضوابط الشرعية .
ومما ينبغي مراعاته في بيع هذه الملابس ، أن يفرق بين صورتين :
الأولى :
المحلات الكبيرة التي تكون البضاعة فيها معروضة ومسعّرة ، وتأخذ المرأة منها ما تريد ، وينحصر دور البائع في محاسبة الزبون فقط ، فهذه الصورة لا حرج فيها .
الثانية :
المحلات الصغيرة التي تحتاج المرأة فيها إلى الحديث مع العامل والسؤال عن مميزات السلعة ، ويحتاج البائع فيها إلى تزيين السلعة وترويجها ، فيخوض بائع الملابس النسائية الداخلية فيما يُستحيى من المفاوضة فيه ، أو تخشى الفتنة على من يحوم حوله ، خصوصا في هذا الزمن الذي نقصت فيه المروءات ، وضعف فيه احتشام كثير من النساء .
فمثل هذا العمل لا يليق بالمسلم التقي الحريص على دينه ، وينبغي له أن يبتعد عنه ؛ لما ورد من الأحاديث المحذرة من فتنة النساء ، وما أثبته الواقع من افتتان كثير ممن ابتلي بأمثال هذه الأعمال.
وفي الحديث المتفق عليه ، قال صلى الله عليه وسلم ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الدنيا ، واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم (2742) .
فينبغي أن يكون بيع الملابس الداخلية النسائية إما في المحلات الكبيرة كما في الصورة الأولى ، أو في أسواق نسائية خاصة ، يتولى فيها النساء بيع ما يختص بهن .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب