الحمد لله.
أولا:
إذا طلقت المرأة قبل البناء فلها نصف المهر (المقدم والمؤخر) . والدليل على ذلك قول الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 237.
وعلى هذا : فإن لك نصف جميع الصداق ، (مقدمه ومؤخره) .
ثانيا:
أما ما يعرف بالشبكة فما دمتم تعتبرونها هدية من الزوج لزوجته , ففي هذه الحالة
تكون من حقك , ولا يجوز للزوج الرجوع فيها ؛ لأن الفراق حدث من جهته .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (149744)
أن الراجح من كلام أهل العلم أن الفراق إذا حصل من الزوج : فإنه لا يرجع على زوجه
بالهدايا التي أهداها لها.
ثالثا:
بخصوص النفقة ، فما دمتم لم يكن لديكم مانع من البناء ، وكان التأخير من جهة الزوج
؛ فإنك تستحقين نفقة هذه الفترة كلها , قال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن
تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت :
لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات
لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن
الامتناع من قِبله " .
انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).
والخلاصة : أن حقوقك هي :
1- الهدايا التي أهداها إليك (الشبكة وغيرها) .
2- لك نصف المهر .
3- لك المطالبة بنفقة المدة السابقة .
والله أعلم.
تعليق