الحمد لله.
أثر الدم الباقي على الجرح : هو ـ عادة ـ من اليسير المعفو عنه ، لا سيما إذا كثر تعرض الشخص للجروح ، وتوارد عليه مثل ذلك كثيرا .
جاء في "حاشية الباجوري على ابن قاسم" (1/51) : " ويجب إزالة ما عليهما من الحائل ، كالوسخ المتراكم من خارج ؛ إن لم يتعذر فصله ؛ وإلا لم يضر ، لكونه صار كالجزء من البدن... وكذلك : قشرة الدمل ، وإن سهلت إزالتها " انتهى.
يعني : أنه لا تجب إزالة مثل هذه القشرة ، حتى ولو سهل .
وجاء في "مطالب أولي النهى" (1/116) : " وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ ، كَدَاخِلِ أَنْفِهِ ، وَلَوْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
وَأَلْحَقَ بِهِ - أَيْ: بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ - الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ كَدَمٍ وَعَجِينٍ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ ، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفْرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّقُوقُ الَّتِي فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (223873) .
وهذا العفو والتيسير ، لعموم البلوى بمثل ذلك ، ومشقة التحرز منه ، إنما يكون في معتاد الأحوال من غير وسواس ؛ فأما حيث يبتلى العبد بالوساوس ، ويكثر تفتيشه عن ذلك ، وإعادة الصلوات لأجله : فالواجب على العبد الناصح لنفسه ، أن يُعرض عن ذلك بالكلية ، ويصرف فكره عنه ، وإلا أفسد عليه عبادته وشأنه كله ، وقد رأيت ، كيف أن الشيطان يكلفك شططا من الأمر ، ويثقل عليك العبادة ، بتكرار الإعادة ، من غير موجب شرعي يدعو إلى ذلك .
والله أعلم .
تعليق