الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم المسح على الجوارب الرقيقة

السؤال

سمعت في أحد الدروس أن العلماء أباحوا المسح على الجوارب التي لا يظهر أو يرى البشرة من خلالها، لكن قرأت أنه يجوز المسح على الجوارب حتى الشفافة منها، فأي الرأيين أصح؟

ملخص الجواب

ثبتت السنة النبوية بالمسح على الخفين وقد ألحق بهما جمهور العلماء الجوربين. والذي عليه عامة العلماء المنع من المسح على الجوارب الرقيقة، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

الحمد لله.

جواز المسح على الخفين

ثبتت السنة النبوية بالمسح على الخفين. وقد ألحق بهما جمهور العلماء: الجوربين. والجَورب كما قال الخليل الفراهيدي: هو لِفافةُ الرَّجلِ. ينظر: “العين” (6/113).
وفي “مواهب الجليل” (1/318): ” الْجَوْرَبُ مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ كَتَّانٍ، أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ” انتهى.
والفرق بين الجورب وبين الخف: أن
الخف يكون مصنوعاً من الجلد، أما الجورب فلا يكون من الجلد، بل من الصوف أو الكتان، أو القطن، ونحو ذلك.
وفي وقتنا الحاضر يصنع الجورب أيضاً من النايلون.

هل ورد ما يبيح المسح على الجوربين؟

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين. وأما الحديث الذي رواه الترمذي (99) من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المُغيرِة بن شُعبة قال: ” تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ “. فهو حديث شاذ ضعيف.

قال أبو داود في “السنن” (159): ” كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ “. انتهى
وقال علي بن المديني: “حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَخَالَفَ النَّاسَ ” انتهى من “السنن الكبرى” للبيهقي (1/284).

وَقَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ: سَأَلْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: “النَّاس كُلّهمْ يَرْوُونَهُ على الخفين، غير أبي قيس”. انتهى من “السنن الكبرى” للبيهقي (1/284).

وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري، والإمام أحمد، وابن معين، ومسلم، والنسائي، والعُقيلي، والدارقطني، والبيهقي. 

قال النووي: ” وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْلَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ “. انتهى من “المجموع شرح المهذب” (1/500).

هل  صح المسح على الجوربين عن الصحابة؟

ولكن صح المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: ” رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ “. انتهى من “الأوسط ” (1/462).

قال ابن القيم: ” وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: أبو أمامه، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عَبَّاسٍ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة عَشَر صَحَابِيًّا. 

وَالْعُمْدَة فِي الْجَوَاز عَلَى هَؤُلَاءِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، لَا عَلَى حَدِيث أَبِي قَيْسٍ.
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَعَلَّلَ رِوَايَة أَبِي قَيْسٍ. وَهَذَا مِنْ إِنْصَافه وَعَدْله رَحِمَهُ اللَّه، وَإِنَّمَا عُمْدَته هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة، وَصَرِيح الْقِيَاس، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَر بَيْن الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَرْق مُؤَثِّر يَصِحّ أَنْ يُحَال الْحُكْم عَلَيْهِ “. انتهى من “تهذيب السنن” (1/187).

وقال ابن قدامة: ” الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا ” انتهى من “المغني” (1/215).

هل هناك فرق بين الخف والجورب؟

وكذلك لا فرق بين الخف والجورب من حيث النظر.
قال شيخ الإسلام: ” فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ: إنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ، وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا، أَوْ قُطْنًا، أَوْ كَتَّانًا، أَوْ صُوفًا.
كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ… وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنْ الصُّوفِ: فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ، كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا…
وَأَيْضًا: فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا، كَالْحَاجَةِ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ، يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ، الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ. وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفُذُ الْمَاءُ مِنْهُ، وَهَذَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ: فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْثِيرِ”. انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/214).

شروط المسح على الجوربين

عامة من أجاز المسح على الجوربين من العلماء: اشترط للمسح عليهما أن يكونا ثخينين، يمكن متابعة المشي فيهما، ينظر: “المبسوط” (1/102)، “المجموع” (1/483)، “الإنصاف” (1/170).
لأن حكم الجورب حكم الخف، والخف لا يكون إلا صفيقاً، ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّل منزلة الخف، إلاَّ إذا كان مثله.
قال الكاساني: ” فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ، فلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ “. انتهى من “بدائع الصنائع” (1/10).

وقال ابن القطان الفاسي: ” وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين: لم يجز المسح عليهم ” انتهى من “الإقناع في مسائل الإجماع” (المسألة: 351).
وسئل شيخ الإسلام: هَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ كَالْخُفِّ أَمْ لَا؟
فقال: ” نَعَمْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/213).

وقال: ” وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا… لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ ” انتهى من “شرح عمدة الفقه” (1/251).

وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/267): ” يجب أن يكون الجورب صفيقاً، لا يَشِفُّ عما تحته”. انتهى

وقالوا: ” يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (4/101).

وكذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ” يجوز المسح على الشُرَّاب ونحوها سواء كانت من صوف أَو من وبر أَو من شعر أَو من قطن أَو غيرها – وتسمى الجوربين -، إِذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة “. انتهى من “فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم” (2/66).

وقال: ” أَما إِذا كان الشرَّاب رقيقاً حيث يصف البشرة… فإِنه لا يمسح عليه “. انتهى من “فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم” (2/ 68).

وقال الشيخ ابن باز: ” من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه ؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة “. انتهى من ” فتاوى الشيخ ابن باز” (10/110).

ومن العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقاً. قال النووي: ” وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وَدَاوُد “. انتهى من “المجموع شرح المهذب” (1/500).

وهو ما يرجحه الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، رحمهما الله تعالى. 

ولكن ما سبق هو قول عامة العلماء، وهو الأرجح؛ لأن العمدة في الجواز: القياس على الخفين، والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف، فلا يقاس عليه.
والجوارب التي كان يمسح عليها الصحابة كانت ثخينة ؛ لأن الجوارب الشفافة لم تُعرف إلا متأخراً.

وقد قال الإمام أحمد: ” لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا… إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ ” انتهى من “المغني” لابن قدامة (1/216).

لماذا اشترط العلماء في الجورب هذه الشروط؟

قال المباركفوري: ” الأصل هُوَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، كَأَحَادِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَجَازَ الْعُدُولُ عَنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، بِلَا خِلَافٍ.
وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، فَفِي صِحَّتِهَا كَلَامٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْفَنِّ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ مُطْلَقًا.
فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اشْتَرَطُوا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِتِلْكَ الْقُيُودِ، لِيَكُونَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ، وَيَدْخُلَا تَحْتَ أَحَادِيثِ الْخُفَّيْنِ….

والْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ صَفِيقَيْنِ بِحَيْثُ يُسْتَمْسَكَانِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بِلَا شَدٍّ، وَيُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِمَا، فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ.

وَأَمَّا إِذَا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بِلَا شَدٍّ، وَلَا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِمَا، فَهُمَا لَيْسَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ، فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخُفَّيْنِ فَرْقًا مُؤَثِّرًا.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُفَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وِجْدَانِهِمَا يَذْهَبُ الرَّجُلُ فِيهِمَا وَيَجِيءُ، وَيَمْشِي أَيْنَمَا شَاءَ، فَلَابِسُ الْخُفَّيْنِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَزْعِهِمَا عِنْدَ الْمَشْيِ، فَلَا يَنْزِعُهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، بل أياما وليالي، فهذا يشق عليه نزعمها عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

بِخِلَافِ لَابِسِ الْجَوْرَبَيْنِ الرَّقِيقَيْنِ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَمْشِيَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّزْعِ فَيَنْزِعُهُمَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً، وَهَذَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ نَزْعُهُمَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَهَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَخِّصَ لِلَابِسِ الْخُفَّيْنِ دُونَ لَابِسِ الْجَوْرَبَيْنِ الرَّقِيقَيْنِ، فَقِيَاسُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ “. انتهى من “تحفة الأحوذي” (1/ 285)

  • والحاصل: أن الذي عليه عامة العلماء المنع من المسح على الجوارب الشفافة، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب