الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

يصلون في مسجدهم التراويح والتهجد ، فكيف يحقق الانصراف مع الإمام ؟

السؤال

ذكرتم في إحدى الفتاوى على موقعكم أن من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كُتبت له قيام ليلة كاملة ، وفي مساجدنا هنا في العشر الأواخر تُصلى التراويح عشرين ركعة مع ثلاث ركعات الوتر بعد العشاء، ثم تُصلى صلاة التهجد قبل السحور بسويعات أحيانا ثماني ركعات مع ثلاث للوتر ، فكيف نصلي والأمر هكذا حتى نضمن حصولنا على أجر قيام الليل كاملاً ؟

الجواب

الحمد لله.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة التراويح : (مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (806) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وأبو داود (1375) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 193) .
فهذا الفضل لمن يصلى التراويح مع الإمام وينصرف معه .
وآخر صلاة التراويح ونهايتها التي عندها ينصرف الإمام قد ضبطها الشرع بصلاة الوتر ، كما صحّ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) رواه البخاري (998) ، ومسلم (751) .
وسواء كانت الصلاة عقب العشاء مباشرة ، أو في آخر الليل لإدراك فضل ثلث الليل الأخير ، فالكل مشروع .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755) .

وبناء على هذا ؛ فمن صلى مع الجماعة الأولى بعد العشاء عشرين ركعة ، وأوتر مع إمامها فقد أكمل صلاة التراويح بالوتر مع الإمام ، وحقّق شرط حصول أجر قيام ليلة بانصرافه مع الإمام ، وليس عليه أن يصلي مع إمام آخر ، في آخر الليل ؛ لأن الصلاة الأولى تامة كاملة .

ومن أراد أن يصلي الصلاتين طلبا لمزيد الأجر : فقد أحسن ، غير أنه لا يصلي الوتر مرتين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
فعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (470) ، وحسّنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2 / 481) ، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي " (470) .

وحينئذ ؛ أمامه مخرجان ، كل واحد منهما قد قال به جماعة من أهل العلم :
المخرج الأول : عندما يصلي مع الإمام الأول ويوتر معه يضيف لوتره ركعة حتى تصبح شفعا ، ثم في آخر الليل يصلي مع الإمام ويوتر .
والمخرج الثاني : أن يكتفي بالوتر الأول ، وعندما يصلي الإمام الثاني الوتر في آخر الليل فإما أن ينصرف ولا يصلي معه ، وإما أن يصلي معه ويزيد ركعة وينويهما من قيام الليل .
قال الترمذي رحمه الله تعالى :
" واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ، ثم يقوم من آخره : .....
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام من آخر الليل ، فإنه يصلي ما بدا له ... ويدع وتره على ما كان ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأهل الكوفة ، وأحمد .
وهذا أصح ، لأنه قد روي من غير وجه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر) " .
انتهى من " سنن الترمذي " (2 / 334) .

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : (155649) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب