الحمد لله.
يجوز في الكفارة دعوة العدد اللازم من المساكين وصنع طعام لهم يشبعهم من أوسط طعام صاحب الكفارة .
كما روى ابن أبي شيبة في " المصنف "(7/533) عن أنس رضي الله عنه أنّه :" مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" فإذا صنع طعاما وتغدوا ، أو تعشوا فقد أطعمهم ... ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : ما دام الشرع لم يقدر لنا ، فإن ما يسمى إطعاما يكون مجزئا ، حتى الغداء أو العشاء " .
انتهى من " الشرح الممتع " (15/160 – 162) .
وأما دعوة الناس لوليمة
النكاح بنية الكفارة : فلا يجزئ ؛ لأنه بهذه الطريقة يقي ماله ، ثم إنَّ كفارةَ
إطعامِ ستين مسكيناً هي كفارةُ تأديبٍ وزجرٍ ، وجعْلها من ضمن الوليمة لا يتناسب مع
هذا ، ولا يحقق المقصود منها ، إلا إن تكلَّف لذلك طعاماً خاصاً ، وتقصَّد دعوة
ستين مسكيناً إضافةً للمدعوين ، بحيث يدعو الغني بقصد الوليمة ، ويدعو المسكين بنية
الكفارة .
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال : " ليس له
ذلك إلا أن يكون قد تكلَّف لأجلهم ، وأضاف طعاماً خاصاً من أجل الكفارة " انتهى .
وينظر جواب السؤال : (153980) .
والله أعلم .
تعليق