الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يجوز العمل في مؤسسةٍ برامج أجهزتها منسوخة

234196

تاريخ النشر : 24-02-2016

المشاهدات : 14643

السؤال

هداني الله تعالى ورزقني مسح البرامج الغير مرخصة التي على الجهاز، ولكن لو من الله علي بعمل على الحاسب أو طُلِب مني عمل شيء على غير جهازي فهل علي التأكد من أن البرنامج المستخدم مرخص أم لا ؟ وهل علي إثم لو عملت به وأنا أعلم أنه غير مرخص؟

الجواب

الحمد لله.

من المعلوم أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .

لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، خاصة إذا كان أصحابها قد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، فلا حرج إن شاء الله في نسخها ، أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، بشرط الاستخدام الشخصي ، سواء كان هذا الاستخدام على مستوى الأفراد ، أو المؤسسات التي لا تتاجر ببيع هذه النسخ المنسوخة ، وهذا القول وسط بين المانعين بالكلية والمبيحين بالكلية ، وينظر للاستزادة في ذلك جواب السؤال : (102352) ، (81614) .

وبما أن المسألة مترددة بين المنع في بعض الأحوال والإباحة في أحوال أخرى ، فلا يجب عليك تكلّف الاستفصال من صاحب العمل ؛ ولو قُدّر أن تنصيبه لهذه البرامج كان في حال لا يباح لمثله فعله ، فإنما وزره على نفسه ، ولست تتحمل من وزره شيئا ما دمت تعمل معه في نشاط مباح ، ولست أنت من قام بتنصيبها على الجهاز ، قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) فاطر/18.
أما إن كانت جهة العمل تتكسب من نسخ هذه البرامج وبيعها، فأنت في هذه الحال معاون لها في هذا الاعتداء ، فيجب عليك الانتهاء ؛ امتثالا لقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب