الحمد لله.
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الزوجة ليس لها أن تأخذ من زكاة زوجها ؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فهي مستغية بالنفقة عن أخذ الزكاة .
جاء في " المغني " لابن
قدامة رحمه الله (2/484) :
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا
يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ
عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا
إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا "
انتهى .
فإذا قصر الزوج في النفقة
على زوجته ، فقد أباح لها الشرع ، بأن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ، على أن يكون
ذلك الأخذ بالمعروف ؛ فقد روى البخاري (5364) عن عائشة رضي الله عنها : " أَنَّ
هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا
مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) " .
وكذلك يقال في المهر ، فهو
حق للزوجة على زوجها ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (220864)
، فإذا لم يَفِ الزوج بدفع المهر ، جاز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ، ولو بدون
علمه ، متى أمنت على نفسها من ذلك .
وهذه المسألة تعرف عند
العلماء بمسألة " الظفر " ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض
أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء ، وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (171676) .
وبناء على ما سبق ، فلا يجوز
لك أن تأخذي من زكاة زوجك التي عندك ؛ لأن المرأة ليست مصرفا لزكاة زوجها ، ولأنها
قد صارت من حق المساكين والفقراء ، والشريعة قد أباحت لك طرقاً أخرى تأخذين بها
حقوقك من ذلك الزوج .
والله أعلم .
تعليق