الحمد لله.
ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة سؤر ولعاب الكلب ، وقالوا بوجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب . وقد وردت السنّة بما يفعله المسلم للتطهير إذا حصل ذلك
فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات ) . وزاد مسلم ( أولاهن بالتراب ) البخاري بحاشية السندي 1/44 مسلم 1/234
ومعنى ولغ : أي أدخل لسانه في الماء ، وغيره ، سواء شرب منه ، أو لم يشرب ، ومن ذلك اللعق ، والحديث نص في الآنية ، ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها ، وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب .
فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة في رواية ـ رضي الله عنهم ـ وبه أخذ ابن سيرين ، وطاووس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وغيرهم المجموع 2/586 والمغني 1/46 والمحلى 1/146 ونيل الأوطار 1/74
ولا يلزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب ولذلك فلا يرد الاعتراض الوارد في السؤال من أنّ التراب يلوّث اللباس ، لأنّه سيُغسل بعدها بالماء ، وبعد تجفيفه وكيّه سيعود أنظف مما كان ، والله تعالى أعلم .
تعليق