الحمد لله.
روى الترمذي (2490) ، وابن ماجة (3716) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ "
وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (4780) .
قال القاري رحمه الله :
" قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ تَعْلِيمٌ لِأُمَّتِهِ فِي إِكْرَامِ صَاحِبِهِ وَتَعْظِيمِهِ ، فَلَا يَبْدَأُ بِالْمُفَارَقَةِ عَنْهُ ".
انتهى من " مرقاة المفاتيح " (9/ 3718) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (37/ 365):
" يُسْتَحَبُّ أَنَّ تَدُومَ مُلاَزَمَةُ الْكَفَّيْنِ فِيهَا - يعني المصافحة - قَدْرَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالسَّلاَمِ ، وَالسُّؤَال عَنِ الْغَرَضِ ، وَيُكْرَهُ نَزْعُ الْمُصَافِحِ يَدَهُ مِنْ يَدِ الَّذِي يُصَافِحُهُ سَرِيعًا " انتهى .
فهذا من سنن المصافحة ، وقد
أجاب العلماء عما ذكره السائل .
وحاصل كلامهم :
أن من غلب على ظنه أن صاحبه ينزع يده استحب له أن يمسك هو .
وإن غلب على ظنه أن صاحبه سيبقى ممسكا ، فالذي يبتدئ بالنزع هو المبتدئ بالمصافحة .
فالإتيان بهذه السنة ينبغي أن يكون خاليا من التكلف والمشقة الظاهرة .
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا
يبتدئ بنزع يده ، فكانوا يبدأون هم بنزع أيديهم ، رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم
وحرصًا منهم على ألا يشقوا عليه .
قال ابن مفلح رحمه الله:
" وَيُكْرَهُ نَزْعُ يَدِهِ مِنْ يَدِ مَنْ صَافَحَهُ ، قَبْلَ نَزْعِهِ هُوَ،
إلَّا مَعَ حَيَاءٍ ، أَوْ مَضَرَّةِ التَّأْخِيرِ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ
وَالرِّعَايَةِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَلَا يَنْزِعُ يَدَهُ حَتَّى يَنْزِعَ
الْآخَرُ يَدَهُ ، إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الضَّابِطُ: أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ
أَنَّ الْآخَرَ يَنْزِعُ أَمْسَكَ، وَإِلَّا فَلَوْ اُسْتُحِبَّ الْإِمْسَاكُ لِكُلٍّ
مِنْهُمَا ، أَفْضَى إلَى دَوَامِ الْمُعَاقَدَةِ، لَكِنَّ تَقْيِيدَ عَبْدِ
الْقَادِرِ حَسَنٌ ؛ أَنَّ النَّازِعَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ انْتَهَى كَلَامُهُ " .
انتهى من "الآداب الشرعية" (2/ 261)
والله تعالى أعلم .
تعليق