الحمد لله.
الاستعاذة والبسملة ليست من دعاء الاستفتاح الوارد وإن كانت مما تُستفتح به الصلاة ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير " رواه مسلم رقم 498 .
أما قولهما في الركعة الثانية ففيه اختلاف عند أهل العلم ، فالبسملة يُؤتى بها في كل الركعات عند قراءة الفاتحة دون الجهر بها ، للخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا ، ومن يقول من العلماء إنها ليست آية من الفاتحة يستحب قراءتها قبل الفاتحة في جميع الركعات .
هذا هو الأحوط للمصلي أن يقرأ البسملة في كل ركعة دون الجهر بها .
وأما الاستعاذة : فلم يختلف أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة ، ولكن أشكل عندهم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) .
فمن نظر إلى ظاهر الآية أخذ بمشروعية الاستعاذة في كل ركعة قبل أن يقرأ الفاتحة والبسملة ، وهذا مذهب الشافعية وهو الأصح عندهم . ( المجموع 3/323 ) وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن البصري وعطاء وإبراهيم النخعي .
واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله ، وهذا القول رواية عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذكرها في " آداب المشي إلى الصلاة " واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الإنصاف 2/74 ) ، وقال رحمه الله في ( الإختيارات ) : " ويستحب التعوذ أول كل قراءة " أ.هـ ص 50 وهذا اختيار العلامة الألباني .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المشروع قراءتها في الركعة الأولى فحسب دون تكرارها في بقية الركعات ، وهذا هو المذهب عن الحنابلة ( الإنصاف 2/73 ) ورجح الشوكاني قراءتها في الركعة الأولى فقط ( نيل الأوطار 3/39،139-140 )
وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة ، فيقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود ، وكان أحياناً يزيد فيه فيقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود والترمذي . والله أعلم .
تعليق