السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن ينتدب للعمل في قسم آخر في وقت دوامه ويحسب له كعمل إضافي؟

256330

تاريخ النشر : 13-12-2017

المشاهدات : 2740

السؤال

أنا موظف في شركة عامة ، وأعمل في قسم معين ، وتم تكليفي بلجنة تقوم بمهام خارج القسم الذي اشتغل فيه ، وعمل اللجنة داخل الشركة ، على أن أعمل نصف ساعات الدوام في قسمي ، والنصف الآخر مع اللجنة ، وتحسب ساعات العمل التي أعملها مع اللجنة ساعات عمل إضافي ، ويتم إعطائي أجرا عليها ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

ما ذكرت من تكليفك بعمل خارج قسمك، يسمى انتدابا، والمرجع فيه إلى نظام الشركة، فإن كانت الشركة تسمح للموظف بالجمع بين عمله الأساس، والعمل  الذي انتدب فيه، في نفس ساعات العمل، وأن يتقاضى راتبه، مع احتساب ساعات الانتداب كعمل إضافي، فلا حرج في ذلك.

وإن كانت الشركة لا تسمح بذلك، وإنما هو تصرف من المدير، فلا يجوز له ذلك؛ لمخالفته الأمانة والمسئولية، ولأنه مظنة المحاباة ، وندب موظف في وقت عمله ، إلى قسم آخر ، في حين أنه لا ضرورة بالعمل إلى ذلك ، وغير ذلك من وجوه الخلل ؛ فلا يجوز للموظف قبوله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (225434) ورقم (111913).

والأصل ألا يعمل الإنسان في وقت العمل لجهة أخرى، وألا يكلف بعمل غير عمله. فله الامتناع عن عمل آخر لم ينص عليه في العقد، أو يطالب بأجرة له.

وفيما يتعلق بالأصل الأول: جاء في المعايير الشرعية ص552: " الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها" انتهى.

وفيما يتعلق بالأصل الثاني: يستفاد مما ذكره الفقهاء من أن الراعي إذا استؤجر على رعي غنم، فولدت هذه الأغنام، فلا يلزمه رعي المولود الذي حدث بعد العقد.

قال الدردير في الشرح الصغير: " (ولا يلزمه) : أي الراعي (رعي الولد) الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها ، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به" انتهى من الشرح الصغير مع جاشية الصاوي (4/ 38).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب