الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل للطبيب المناوب أن يقطع صلاته إذا حضرت حالة طارئة للمستشفى ؟

256475

تاريخ النشر : 05-05-2017

المشاهدات : 8908

السؤال

أحيانا يكون بالمناوبة طبيب واحد ، فيذهب ليصلي صلاته ، وهو يصلي يتم إعلامه بوجود حالة طارئة ، فهل يقطع صلاته كي لا يتضرر المريض لتأخره عليه أم ماذا يفعل ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا شرع الطبيب في الصلاة ثم أخبر بحالة طارئة، ولم يوجد من يقوم بالأمر غيره ، فالواجب عليه أن يقطع الصلاة ويسعف المريض ، لأن الصلاة يمكن تداركها بالإعادة ، ولو قضاءً ، أما حياة المريض فلو فانت بسبب تأخر الطبيب فلا يمكن تداركها .
وكذا لو أصابه ضرر في بدنه بسبب ذلك التأخر .
ومن القواعد المقررة عند العلماء : أنه "يقدم ما يفوت على ما لا يفوت" .

قال في كشاف القناع (1/ 380): " (ويجب رد كافر معصوم) بذمة أو هدنة أو أمان (عن بئر ونحوه) كَحَيَّة تقصِده ، (كـ) رد (مسلم) عن ذلك ، بجامع العصمة .
(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) ، كحريق ؛ (فيقطع الصلاة لذلك) فرضا كانت أو نفلا .
وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " قطع الصلاة لمصلحة مهمة ، أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك : كل هذا لا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (9/ 303).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم ؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب ، ويفوت إذا استمر في صلاته ، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب