الحمد لله.
أولا:
يجوز العمل في برمجة ما يستعمل في المباح كالبيع والشراء، عملا بالأصل وهو الإباحة، ما لم يتضمن ذلك الإعانة على الحرام؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وقد نص الفقهاء على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.
فلا يجوز عمل برنامج لبنك ربوي، أو محل لبيع الخمور ونحوه.
وأما المحلات التي غالب مبيعاتها مباحة، فيجوز عمل برنامج لها، ولو كانت تبيع شيئا من الحرام؛ لأن وجود شيء من المحرمات في المتاجر مما عمت به البلوى، كالدخان وغيره، بشرط ألا يتضمن البرنامج نصا على شيء من المحرمات.
وفي جواب السؤال رقم (11517) فتوى للشيخ ابن عثيمين في الترخيص في مثل ذلك .
ثانيا:
لا يجوز بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح أو الصور المشتملة على الصلبان؛ لأنه لا يجوز عمل شيء من ذلك، بل الواجب طمس الصور والتماثيل ونقض الصلبان، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وينظر: جواب السؤال رقم (49676) ورقم (98632) ورقم (115038)
والله أعلم.
تعليق