السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

يلزمه الكفيل بأعمال خارجة عن مهنته، فهل يأخذ مقابلها دون علمه؟

259136

تاريخ النشر : 23-07-2023

المشاهدات : 1495

السؤال

أعمل محاسبا فى إحدى المؤسسات بالسعودية، والكفيل يجعلني أعمل أعمالا ليس لها علاقة بالحسابات، وليس لها علاقة بعملى الأساسي غصبا عني، ولا يعطيني حقى فى هذه الأعمال، فهل علي حرج أن أخذ عمولة أو إكرامية مقابل هذه الأعمال دون علمه؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بغير ما تم الاتفاق عليه في العقد المكتوب أو الشفهي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وللعامل أن يمتنع من ذلك، أو أن يطلب أجرا على العمل الزائد، فإن أبى صاحب العمل فالسبيل هو ترك العمل، أو رفع الأمر للجهات المختصة.

وأما العمولة فإن كانت تؤخذ من مال الكفيل، فلا تجوز دون علمه، لأن ذلك غش وخيانة للأمانة.

وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم: (224402).

وإن كانت تؤخذ من عملاء المؤسسة، كما هو الظاهر من سؤال: فهي هدايا عمال محرمة أيضا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (158497). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب