الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم فرض غرامة على التأخر في سداد فواتير الغاز والكهرباء وحكم العمل في هذه الشركة

262493

تاريخ النشر : 03-11-2017

المشاهدات : 28221

السؤال

أود الاستفسار عن الأسئلة التالية حول موضوع التعامل مع الربا في عملي الحالي ، فأنا أعمل بمركز اتصال يزود العملاء من الأفراد والشركات بالغاز والكهرباء ، وظيفتي بشكل محدد هي التحدث مع العملاء ممن ظهر على حسابهم دينٌ بسبب التأخر عن سداد الفواتير، ومحاولة عمل اتفاق لتسوية الرصيد ، ومساعدة العميل ليكون بوضع أفضل ؛ ليتمكن من إدارة فواتيره في المستقبل ، بدلاً من الخوض في رصيد الدين مرةً أخرى ، جزء من هذه الوظيفة يتطلب أحياناً توضيح سبب ارتفاع حسابهم بتلك الصورة ، وأحياناً تتضمن معاملاتهم المالية رسوم دفعات متأخرة ، والتي أقوم بتوضيحها للعميل ، تضاف الرسوم تلقائياً بواسطة النظام الآلي عوضاً عن إضافتها بواسطتي يدوياً، في ظروف معينة يسمح لي إزالة رسوم الدفعات المتأخرة ، مثلًا ، إذا وضَّح العميل أنه لم يستلم أي فواتير ، بالتالي لن يترتب عليه أي دفعات إذاً ، عدى عن توضيح الرسوم وفي بعض الحالات إزالتها أو إلغائها، فأنا لا أتعامل مع الربا بذاته ، أيضاً يجب علي إبلاغ العميل بأنه إن فشل الاتفاق على تسوية رصيد الحساب ولم يتم التواصل مع الشركة لعمل خطة دفع أخرى ، في ذلك الحين قد يترتب عليه رسوم دفعات متأخرة تضاف على رصيد حسابه تلقائياً بواسطة النظام الآلي .

الجواب

الحمد لله.

الاجابة :

أولا:
لا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الفواتير وغيرها؛ لأن الفاتورة إذا لم تسدد في ميعادها أصبحت دينا على العميل، وفرض زيادة على الدين ربا محرم.
قال ابن حزم رحمه الله: " فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ". انتهى من "المحلى" (6 / 186) .

وأفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة حفظه الله بأن مضاعفة مخالفة المرور على من تأخر في السداد: ربا محرم:
https://safeshare.tv/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=BPikRd2RCYI
وكذلك أفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
https://safeshare.tv/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=fhfA1X-2Yjc
وقد جعلا غرامة مخالفات المرور من باب التعزير، لكن زيادتها على من تأخر: ربا؛ لأن الغرامة أصبحت دينا على المخالف، فلا يجوز أن يزاد عليه الدين.
وأولى أن يقال هذا في مسألتنا فإن قيمة الفاتورة لاشك أنها دين على العميل، فزيادتها عليه: ربا محرم.

ثانيا:
إذا تقرر هذا فلا يجوز الإعانة على هذا الربا بأي وجه من الوجوه.
فإذا كنت لا تحسب هذه الغرامة على العميل، ولا تكتبها، وإنما توضح للعميل سبب ارتفاع حسابه ، وأنه قد فرضت عليه الغرامة، أو تنبهه إلى أن تأخره سيسبب له الغرامة : فلا حرج عليك .
ولو شفعت هذا ببيان أن الغرامة ربا ، فلتحذر أيها العميل من التأخير ، حتى لا يفرض عليك الربا، كان حسنا.
وينبغي أن تسعى لإسقاط الغرامة ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك وتقترض منهم بالربا ، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية
فأجاب : "هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟
السائل: لا يكتب ، بل هو أنا يا شيخ! ( أي هو الموظف المسئول عنه).
الشيخ: إذاً: أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه ، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة، فوِزْر الشركة على نفسها.
إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك فلا شيء عليك .
فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه ، فهي لم تؤسس للربا.
ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (59/15).

فإذا لم تفرض الغرامة، ولم تحسبها، ولم تكتبها، ولم تشهد على عقدها، فأنت غير معين على الربا، ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب