الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في حساب فوائد الإيداع لأجل صيانة المباني في نظام اتحاد الملاك

263388

تاريخ النشر : 21-05-2017

المشاهدات : 8787

السؤال

أنا أعمل فى شركة لإدارة المشروعات ( اتحاد ملاك ) والشركة تعمل بنظام أن كل عميل مالك لوحدة سكنية يقوم بدفع مبلغ 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة يتم إيداعها فى البنك ويتم أخذ عائد هذه الوديعة للصرف على صيانة المشروع بالكامل ، وأنا عملى فى الشركة قائم على حساب نصيب هذه الوحدة من المصروف ونصيب الوحدة هذه الوحدة من العائد ومقارنتهم ببعض لمعرفة هل الوحدة عليها مستحقات أم لها مستحقات ، فهل عملى فى هذا المجال فيه شبهه ؟ مع العلم أن الشركة قائمة على أساس هذا العائد من وديعة الصيانة بالبنك والمستحقات التى تظهر على العملاء ، وجزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله.


لا حرج في اقتطاع مبلغ من الملاك لأجل الصيانة، بناء على اتفاقهم على ذلك، ولا حرج في استثماره استثمارا مشروعا للاستفادة من أرباحه في ذلك.


وعليه فإن كان المال يودع في بنك يضبط معامالاته وفق الشرع، فلا حرج عليك في ما تقوم به من الحساب والتسجيل والمقارنة؛ لأنه إعانة على المباح.
 

وإن كان المال يودع في بنك ربوي، لا تنضبط معاملات بالأحكام الشرعية فهذا استثمار محرم، ولا يجوز فعل ذلك للملاك، حتى لو ادعى أنه بنك إسلامي ، أو فرع للمعالاملات الإسلامية ، بالعبرة بحقيقة المعاملة ، لا بالأسماء والدعاوى .

كما لا يجوز لك العمل في حساب هذا الاستثمار وكتابته ومقارنة فائدته بما على كل مالك؛ لأن ذلك من كتابة الربا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

وإذا كان الإيداع محرما لم يجز لك الإعانة عليه بتسجيل أو حساب.

وفي صحيح مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).
وكاتب الربا يشمل : من قام بتحريره ، والمحاسب الذي قام بتقييده ، ومن يقوم بمراجعته ، وكل من له تعلق به من ختم وتصديق ونحو ذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/5) : " حديث لعن كاتب الربا عام ، يشمل : كاتب وثيقته الأولى ، وناسخها إذا بليت ، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب ، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ ، أو أرسلها إلى المودع ، ونحو هؤلاء ". انتهى .

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (108105).

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب