الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تصلى على ثوب والدتها المتوفاة فهل يكون لها كأجر صلاتها؟

266751

تاريخ النشر : 17-10-2017

المشاهدات : 19881

السؤال

توفيت والدتي قبل 5 أعوام ، وقد أخذت قبل شهرين رداءً كانت تستخدمه سجادةً للصلاة ، أستخدمها في معظم صلواتي ، وأنوي أن يكتب الله تعالى لوالدتي ـ رحمها الله تعالى ـ أجر كأجر صلاتي ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا ماتت والدتك فإن رداءها يكون تركة لورثتها، فإن كنت وارثتها الوحيدة، أو سمح باقي الورثة لك بالرداء، أو وقع في نصيبك من التركة، فهو ملك لك، ولم يعد ملكا والدتك.

ثانيا:

إذا صنعت من هذا الرداء سجادة للصلاة، وجعلتها وقفا (صدقة جارية) لوالدتك، في مسجد، أو وقفا على العائلة، أو على نفسك ثم من بعدك، فهذه صدقة جائزة، ويرجى بها الثواب لوالدتك ما استعملت السجادة.

لكن لا يُجزم بأنها تنال مثل أجر الصلاة عليها، فهذا علمه عند الله.

ثالثا:

إذا نويت جعل ثواب الصلاة لوالدتك، ففي ذلك خلاف، والمرجح عندنا أنه لا يصل ثواب الصلاة إلى الميت، لعدم الدليل على ذلك، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وإنما يصل ثواب الصدقة والصوم والحج. وينظر: جواب السؤال رقم (46698).

والذين أجازوا هبة ثواب الصلاة : منهم من خص ذلك بالنافلة، ومنع من هبة ثواب الفريضة.

قال ابن عابدين رحمه الله: "  وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع .

ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا.

والظاهر : أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل : للغير ، أو يفعله لنفسه ، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره ؛ لإطلاق كلامهم . وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ.

وفي جامع الفتاوى: وقيل: لا يجوز في الفرائض اهـ.

وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ، ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل يصح ، لإطلاق قول أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه . وقيل لا؛ لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه .

وكذا اختُلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل: لا، لكن الثواب له ، فله التبرع به ، وإهداؤه لمن أراد ، كإهداء شيء من ماله .

وقيل : نعم ؛ لأنه إذا وقع له ، لا يُقبل انتقاله عنه . وهو الأولى.

وعلى القول الأول : لا يصح إهداء الواجبات ، لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه.

وعلى الثاني : يصح، وتجزئ عن الفاعل" انتهى من حاشية ابن عابدين (2/ 243).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب