الحمد لله.
الزيارات من الأمور التي تمس إليها الحاجة، ولها عظيم الأثر في الحياة الاجتماعية؛ لذا أعطاها الشرع أهمية خاصة، ووضع لها آدابا، وحث المسلمين على التمسك بها ليتحقق الهدف والمقصد من التزاور، ومن أهم هذه الآداب التي على المسلم أن يراعيها:
أولا:
استحضار النية الصالحة، فالتزاور يشغل وقتا كثيرا من حياة الإنسان، فحري بالمسلم أن لا يضيع منه هذا الوقت بدون أجر، ولهذا عليه أن يستحضر النية الصالحة، فإن كان يزور أهلا فليستحضر نية صلة الرحم، وليستذكر أهميتها في الشرع.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه البخاري (6138).
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ ) رواه البخاري (5989) ومسلم (2555) واللفظ له.
وإذا زار أصدقاء فلتكن نيته زيارة الإخوان في الله تعالى.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ) رواه مسلم (2567).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا ) رواه الترمذي (2008) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (2 / 380).
وهذه الفضيلة لا تتحقق إلا بصحبة المؤمنين ممن ظهر صلاحهم، وقد حث الشرع على مصاحبة المؤمنين دون غيرهم.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) وأبو داود (4832) .
قال الخطابي رحمه الله تعالى :
" هذا إنما جاء في طعام الدعوة ، دون طعام الحاجة ، وذلك أن الله سبحانه قال ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا )، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً، غير مؤمنين ولا أتقياء.
وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب ، يقول : لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ، ولا تتخذه جليساً تطاعمه وتنادمه " انتهى . " معالم السنن " (4 / 115) .
وكذلك يستحضر المؤمن النية الصالحة في كل زيارة محمودة ، كزيارة الجار والمريض، وحتى الولائم التي يدعى إليها.
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى:
" وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوى به الاقتداء بالسنة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوى صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قيل عنه إذا امتنع: هذا متكبر " انتهى. "مختصر منهاج القاصدين" (ص 74).
ثانيا:
يستحب أن تكون الزيارات بمقدار لا يجلب السآمة والملل ، ولا يطيل الشخص الغيبة على وجه غير معتاد فتنقطع الصلة وتزول المودة من القلوب.
ثالثا:
إذا أراد الزيارة فليختر الوقت الذي يناسب صاحب البيت، حتى لا يزعجه.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" يستحب استحبابا متأكدا: زيارة الصالحين، والإخوان، والجيران، والأصدقاء، والأقارب، وإكرامهم، وبرهم، وصلتهم، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم.
وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه، وفي وقت يرتضونه " انتهى. "الأذكار" (ص 229).
رابعا:
على المسلم ألا يدخل مسكن إنسان من بيت أو غرفة ونحوه إلا بعد استئذانه.
لقوله تعالى:
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) النور (27 - 28).
ويكون الاستئذان ثلاث مرات بينهما وقت يسير يكون فيه فرصة لصاحب البيت لفتح الباب والإذن بالدخول.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ). رواه البخاري (6245) ومسلم (2153).
وإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، وغلب على ظنه أنهم لم يسمعوه، فلا حرج عليه من تكرار الاستئذان.
جاء في " الجامع لمسائل المدونة" (24 / 148) :
" قال الإمام مالك رحمه الله : الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد عليها، وكذلك جاء الحديث، إلا من علم أنه لم يُسْمَع؛ فلا بأس أن يزيد إذا استيقن " انتهى.
وإذا لم يكن للباب جرس واحتاج إلى الطرق، فليطرق بأدب فإن كان يمكن السماع بالطرق الخفيف فليكتف به، وإلا فبحسب الحاجة وبالمعروف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" وقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" من حديث أنس: ( أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير ) وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" من حديث المغيرة بن شعبة، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه " انتهى. " فتح الباري" (11 / 36).
وصيغة الاستئذان إذا كان بحيث يسمعه صاحب البيت، هي: السلام عليكم أأدخل؟
عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ ) رواه أبو داود (5177)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (3 / 270).
وإذا أتى باب الدار وأراد الاستئذان فلا يستقبل الباب؛ بل يقف بجانب الباب.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ ) رواه أبو داود (5186).
ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (1078) بلفظ : ( كَانَ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ، جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ )، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (3 / 272).
وعَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: ( جَاءَ رَجُلٌ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا - عَنْكَ - أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ ) رواه أبو داود (5174)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (3 / 269).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
" قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف جاعلا الباب عن يمينه أو يساره، ويستأذن وهو كذلك.
قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه، أو يساره؛ لما رواه أبو داود: - فذكر الحديثين السابقين - ...
وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب، فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه، بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت، والعلم عند الله تعالى " انتهى. "أضواء البيان" (6 / 197 - 198).
وإذا طرق الباب أو دق الجرس فاستفسر صاحب البيت من الطارق؟ فليجب باسمه المشهور ولا يقل : أنا.
عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا أَنَا، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ) رواه البخاري (6250) ومسلم (2155).
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
" وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبُها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بـ"أنا"، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان " انتهى. "تفسير ابن كثير" (6 / 37).
وإذا لم يؤذن له فليرجع ولا يغضب؛ فلعل لصاحب البيت عذره الذي لا يستطيع البواح به.
قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :
" إذا قال أهل المنزل للمستأذن: ارجع، وجب عليه الرجوع ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ )، وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع، ليرجع، فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله: ( هُوَ أَزْكَى لَكُمْ )؛ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند الله تعالى." انتهى. "أضواء البيان" (6 / 202).
خامسا:
يجلس حيث يأذن له صاحب المنزل؛ لأنه في ملكه وسلطانه، وهو أدرى بما يناسب حاله.
سادسا:
على المسلم أن يخوض في الأحاديث النافعة، وعليه تجنب المحرمات التي قد توجد في بعض المجالس كالغيبة والنميمة ونحو هذا وينصح جلساءه إن سمع شيئا من هذا.
فيحفظ لسانه عن كل ما فيه شر .
ولا بأس بمزاح مباح يدخل به السرور على قلب أخيه المسلم.
وقد مضى في الموقع بيان شروط المزاح الجائز؛ فللأهمية راجع الفتوى رقم (22170) ورقم (217461).
سابعا:
لا يطيل الجلوس، فإطالة المكث عند صاحب البيت تورث الملل والانزعاج، وتزيل فائدة الزيارة فينقلب السرور بالتلاقي إلى سآمة واستثقال، وتنقلب المودة إلى تباغض.
ثامنا:
يدعو لأصحاب البيت بعد الطعام، ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام:
- ( اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ) رواه مسلم (2055).
- ( اللهُمَّ، بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ) رواه مسلم (2042).
- ( أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ) رواه أبو داود (3854)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2 / 459).
تاسعا:
لا ينصرف إلا بعد استئذان صاحب البيت .
روى أبو الشيخ الاصبهاني في "تاريخ أصبهان" (2 / 205 - 206) بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ ) وهو عند الديلمي في "مسند الفردوس" (1 / 304) بلفظ : ( إِذا زار أحدكُم أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْده فَلَا يقم حَتَّى يَسْتَأْذِنهُ )، وصححه الألباني، وقال رحمه الله تعالى:
" وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع، وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان، وليس هذا فقط، بل وبدون سلام أيضا! " انتهى . "السلسلة الصحيحة" (1 / 354 - 356).
عاشرا:
ذكر الله عند نهاية مجلس الزيارة، وقد ورد في ذلك :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ) رواه الترمذي (3433) وقال:"هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ"، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (3 / 414).
وراجع الفتوى رقم (223561).
الحادي عشر:
عليه أن يسلم عند الانصراف.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسُ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُخْرَى ) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (1008) وأبوداود (5208) والترمذي (2706)وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ "، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1 / 356).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (71968)
والله أعلم.
تعليق