الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

صاحب مال وعاملان اشتركوا في تجارة، فمن يتحمل خسارة رأس المال؟

271272

تاريخ النشر : 20-08-2024

المشاهدات : 731

السؤال

نحن ثلاث إخوة: الاول: هو مصدر السلعة. الثاني: هو الممول المادي. الثالث: السمسار الذي عرفنا بالمشتري. بعنا سلعة لأحد الإخوة، لكنه نصب علينا بمال السلعة. السؤال هذا المال الذي ٱشترى به أخي السلعة 30000 درهم، فهل يجب أن نقتسم الخسارة؛ لأننا كنا سنقسم الربح نحن الثلاثة، بالثلث لكل واحد، علما أن الثالث عرفنا فقط بالمشتري النصاب؟ السؤال الأخير: هل يجوز أن ادعي على النصاب بأدعية الهلاك؛ لأنه ضرنا، ونحن لسنا ميسوري الحال؟

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

الذي يفهم من السؤال أنه كان بينكم عقد شراكة تجارية، يقوم بموجبها الأخ الأول بجلب سلعة من مصدرها، ويقوم الأخ الثاني بتمويل هذه العملية التجارية، ويقوم الأخ الثالث بالبحث عن مشتر لها.

ومثل هذه الشراكة في الفقه الإسلامي تسمى " مضاربة" أو "قراضا" ، وهي الشركة التي يلتزم فيها أحد الشركاء بدفع رأس مال الشركة، ويلتزم باقي الشركاء بالعمل ، بدون أن تكون منهم مشاركة في دفع شيء من رأس المال .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (38 / 35 - 36):

" واختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة، واختار المالكية والشافعية التسمية بالقراض.

وهي في اصطلاح الحنفية: عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب.

ولا تخرج تعريفات المذاهب الأخرى عن هذا المعنى " انتهى.

والعامل في شركة المضاربة أمين ، لا ضمان عليه إذا حصلت خسارة ، إلا إذا كانت الخسارة بسبب تقصير منه في العمل ، فالذي يتحمل الخسارة هو المشارك برأس المال وحده ، ويكون العامل قد خسر عمله.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتَمَن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال، من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء " انتهى. "الاستذكار" (21 / 124).

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"والوضيعة [الخسارة] في المضاربة على المال خاصة ، وليس على العامل منها شيء" انتهى .

وقد سبق في الموقع بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: (165923)، ورقم: (100103).

فالحاصل؛ إذا كان العاملان؛ الجالب للسلعة والمسوق لها، لم يتعديا ولم يفرطا فلا يتحملان هذه الخسارة لرأس المال.

ثانيا :

أما دعاء المظلوم على من ظلمه فهو جائز، وهو من الأدعية المستجابة، بشرط أن لا يتعدى المظلوم في دعائه، وقد سبق بيان هذا في السؤال رقم: (71152).

والله أعلم.



هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب