الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن يعرض مالاً على شخص ما بشرط أن يفعل عملا صالحاً ؟

27170

تاريخ النشر : 15-04-2003

المشاهدات : 11756

السؤال

هل يجوز أن تعرض مالاً لشخص ما بشرط أن يفعل عمل صالحاً ؟ مثلاً : أن أعرض على عمي أن أدفع له 500 درهماً مقابل أن يطلق لحيته .

الجواب

الحمد لله.

الذي يظهر أنه لا بأس في هذا الفعل ، وقد أوجب الله تعالى على عباده أفعالاً ، ووعدهم على فعلها الثواب الجزيل في الدنيا ، ترغيباً لهم في فعلها ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق / 2-3 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) . ومعنى " يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ" أي : يؤخر أجله .

ومن باب التشجيع على الأفعال أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل قتيلاً من الكفار في أرض المعركة أن يأخذ سلَبه .

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - عام حنين – : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلَبه " .

رواه البخاري ( 2973 ) ومسلم ( 1751 ) .

والسَّلَب : هو ما يوجد مع المحارب من مال ومتاع ولباس وسلاح .

وأجاز العلماء وضع جائزة لحفظ سورٍ من القرآن أو أحاديث من السنة أو لحل مسابقة علمية .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن ؟

فأجابوا :

لا حرج في ذلك ، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 126 ) .

هذا بالنسبة للدافع وللعارض : وهو جواز عرض وإعطاء مال لمن يطلق لحيته أو ما يشبهه من التزام شيء من أحكام الشرع .

أما بالنسبة للآخذ : فإن كان قد أطلق لحيته لأجل هذه الجائزة : فلا أجر له على هذا الفعل ، إلا أن تكون هذه الجائزة دافعاً له لتطبيق ما أمره الله تعالى به ، أو أنه بدأ من أجل الجائزة ثم غَيَّر نيتَه بعد فعله هذا والتزامه : فهو مأجور على ما سلمت فيه النية ، ولا يضره أنه فعل ذلك ابتداء من أجل الجائزة .

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ ، أَسْلِمُوا ، فَو َاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً ، مَا يَخَافُ الْفَقْرَ .

فَقَالَ أَنَسٌ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم ( 2312 ) .

قال النووي :

هكذا هو في معظم النسخ : " فما يسلم " , وفي بعضها " فما يمسي " , وكلاهما صحيح , ومعنى الأول : فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه , والمراد : أنه يُظهر الإسلام أولا للدنيا , لا بقصد صحيح بقلبه , ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان , ويتمكن من قلبه , فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها .

" شرح مسلم " ( 15 / 72 ، 73 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب