الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يخرج النجار زكاة الأخشاب التي لم يصنعها بعدُ؟

273319

تاريخ النشر : 17-10-2023

المشاهدات : 1744

السؤال

كيف يزكي النجار المسامير والخشب الذي عنده حيث أنه لا يبيعها مفردة ولكنه يبيعها ضمن صنعته ، فهل يزكيه مفردة بسعر البيع إذا دار الحول ، أو يزكيها بسعر المسمار بعد تركيبه على الخشب ـ وهذا لا شك يصعب لأنه قد يركبه في خشب صغير أو في مجموعة من الأبواب ـ فيختلف سعر المسمار في هذه الحالة ؟ أفيدونا مأجورين

الجواب

الحمد لله.

تجب زكاة عروض التجارة على النجار فيما يصنعه ويعده للبيع من الأبواب والدواليب ونحو ذلك ، وكذا في المواد الخام ، التي تتركب منها السلع الْمُصَنَّعَة ، كالمسامير والمقابض ونحوها .

وينظر جواب السؤال (251510) .

فمن ملك مالا ، واشترى به مواد تكفي لصنع عشرة أبواب ، فصنع خمسة أبواب ، فإن حال عليه الحول وقد باع بعضها وبقي البعض ، فعليه أن يقيّم الأبواب المتبقية بالسعر الذي يبيعها به  ، ويقيم الأخشاب والمسامير والأصباغ المتبقية بسعرها بالسوق غير مصنعة ، فإن بلغت نصابا بنفسها ، أو بما انضم إليها من نقود ، أخرج ربع العشر من هذه القيمة ..

قال ابن مفلح :

" ولا شيء في آلات الصناع وأمتعة التجار ، وقوارير عطار وسمان ونحوهم إلا إن كان يبيعها مع ما فيها، وكذلك آلات الدواب إن كانت لحفظها، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة " انتهى من " الفروع " (4/205) .

" وقال المرداوي في الإنصاف (7/57) :

"إذا اشْتَرَى صَبَّاغٌ ما يَصْبُغُ به ويَبْقَى، كزَعْفَرَانٍ ونِيلٍ وعُصْفُرٍ ونحوِه، فهو عَرَضُ تِجَارَةٍ يُقَوِّمُه عندَ حَوْلِه. وكذا لوِ اشْتَرَى دَبَّاغٌ ما يَدْبُغُ به، كَعَفْصٍ وقرضٍ، وما يدْهُنُ به، كسَمْنٍ ومِلْحٍ" انتهى ..

وقال الشيخ ابن باز  :

"المواد التي اشتراها ليبيعها ليصنعها... يعرّف قيمتها عند تمام الحول ويزكيها؛ لأنها معدة للبيع، إذا كان اشتراها سواء كان من حديد أو أي مادة من المواد إذا كان أراد بها البيع فإنه يقدر قيمتها عند تمام الحول ماذا تساوي، ثم يزكيها عند تمام الحول، لأنها حينئذٍ عروض تجارة" انتهى من برنامج "نور على الدرب" حلقة (995)

وبناء على ما سبق ، فالواجب على النجار أن :

- يقيم الموجود عنده من الأبواب والكراسي ونحوها من الأشياء التي صنعها ليبيعها .

- ويقيم أيضا المواد الخام من الأخشاب والأصباغ التي تصبغ بها ، والمسامير ونحوها مما يريد تصنيعه ، فيقيمه بقيمته غير مصنوع .

ثم يخرج زكاة جميع ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب