الحمد لله.
إذا توفي شخص عن ابنين وست بنات وزوجتين وإخوة فقسمة التركة كالآتي :
للزوجتين : الثمن ، يقسم بينهما مناصفة ؛ لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ، للذكر ضعف ما للأنثى ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .
ولا شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأبناء الوارثين .
ثانيا :
ما وهب للزوجة الأولى في حال الحياة ، فهو ملك لها إن كانت قبضته وانتقل ملكه إليها ، بأن مكّنها من التصرف فيه أثناء حياته ، أو سجله باسمها في الأوراق الرسمية : فهذه هبة نافذة .
فأما إن لم تقبضه ، فإن الهبة تبطل ، ويصير المال جزءا من تركة الميت ، يُقسم على جميع ورثته .
وينظر جواب السؤال (261441) .
وكذا ما وهبه لابن زوجته الأولى ، إن كان ابنا لها من غيره "ربيب" ، فالهبة لازمة بشرط القبض وانتقال ملكه إليه قبل الوفاة .
وأما إذا لم يكن ربيبا ، بل هو ابنه من صلبه ، ولم يعط إخوته الآخرين مثلما أعطاه ، فهي هبة غير جائزة ؛ يجب أن تُرجع في التركة ؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية .
ينظر جواب السؤال (225739) .
والخلاصة :
إذا كانت الهبة صحيحة فإنها تحق للموهوب له ، ولا تدخل في التركة ، وإذا لم تكن الهبة صحيحة فيجب ردها في التركة .
ولأجل أن نقسم التركة من غير كسر ، فإننا نجعلها ثمانين سهما ، فيكون نصيب كل زوجة خمسة أسهم ، ونصيب كل ابن أربعة عشر سهما ، وكل بنت سبعة أسهم .
وينبغي أن تقيّم التركة وتقسم بحسب قيمتها ، فإن لم يمكن قسمتها ولم يحصل اتفاق وتراض على قسمة عينها ، فإنها تباع ليعطى كل ذي حق حقه .
والله أعلم
تعليق