الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا لم يقدم الشاي والقهوة لمدرائه المفطرين فقد يفصلونه من العمل

السؤال

عامل مسلم يطلب منه المدراء المفطرين في رمضان تقديم القهوة والشاي في نهار رمضان ، وإذا رفض قد ينهون خدماته ، ويسفر لبلده لرفض نقل كفالته ، فماذا يفعل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز الفطر في نهار رمضان إلا لمن كان معذورا، كالمريض والمسافر والحائض والنفساء.

وتعمد الفطر في نهار رمضان لغير المعذور: كبيرة من كبائر الذنوب.

قال الذهبي رحمه الله في الكبائر ص 64: " وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) : أنه شر من الزاني ، ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة والانحلال" انتهى.

وقال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 323): " الكبيرة الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة: ترك صوم يوم من أيام رمضان، والإفطار فيه بجماع أو غيره، بغير عذر، من نحو مرض أو سفر" انتهى.

وانظر وعيد من أفطر متعمدا في رمضان، في جواب السؤال رقم (38747).

ثانيا :

لا يحل لأحد أن يقدم الطعام أو الشراب لمن يعلم أنه سيتناوله في نهار رمضان لغير عذر؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمنكر، سواء قدمه لمسلم أو كافر، فالمسلم مخاطب بالصوم، وهو عاصٍ بفطره، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان : إعانة له على الإثم والعدوان، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .

قال النووي رحمه الله :"والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 39 ) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان: بيع ما يقصد به فعل محرم : ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم ، فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ....

ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة . وكذا بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق . . .

كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر ، إذا علم ، أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان، كما أفتى به الرملي، قال: لأن ذلك إعانة على المعصية، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " انتهى .

ثالثا :

الواجب على هذا العامل أن يتقي الله تعالى، وأن لا يعين مدراءه على المعصية، وأن يمتنع عن تقديم القهوة والشاي لهم في نهار رمضان- ما داموا غير معذورين- ولو أمروه بذلك؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأبواب الرزق واسعة، وخزائن الله ملأى، ومن اتقى الله وقاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فليتوكل على الله، وليخبر مدراءه بحرمة الفطر ، وأنه لا يعين أحدا على ذلك المنكر العظيم .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب