الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

شركته لم تعطه النسبة والبدلات فصار يأخذ من البائعين عمولة على المشتريات التي يشتريها لشركته

275445

تاريخ النشر : 24-12-2019

المشاهدات : 2251

السؤال

أعمل لدى فرع من شركة أدوات بناء، وكنت لا أعمل بوظيفتي فقط كمحاسب، بل كنت أعمل محاسبا، وبائعا، وعاملا، وكل شيء، ورضيت بذلك، وكنت لا آخذ حقي، واتصلت بالمدير المختص، وكلمته في مظلمتي، وكان يأكلون علي بعض حقوقي كالنسبة، وبعض البدلات، وكنت أذهب وأشتري البضاعة، وكنت أتعامل مع مندوب، وكان يعطيني عمولة على المشتريات، فكنت آخذها منه كي تعوضني عن مظلمتي ( الظفر بالحق )، وعلمت مؤخرا أن هذه الأموال التى آخذها من المندوب حرام، فأقلعت عنها، مع إنهم لا يعطونني حقي، فماذا علي الآن، وقد تبت إلى الله تعالى، وتركت مظلمته له، وماذا علي من الأموال التى كنت آخذها من المندوب كعوضا لحقي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للموظف الموكَّل بالشراء أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه؛ لأنها من الرشوة وهدايا العمال المحرمة.

والأصل أن كل عمولة وتخفيض وهدية : إنما تكون لموكله.

قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 132): "(وهبة بائعٍ لوكيلٍ) اشترى منه , (كنقصٍ) من الثمن , فتُلحق بالعقد (لأنها لموكله)" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (119188) .

وعليه فإن الواجب دفع هذه العمولات لشركتك، وعليك أن تمتنع عن قبولها ابتداء، لما تقدم من أنها رشوة محرمة، فإن أراد البائع أو مندوبه التخفيض لترغيب الشركة في الشراء منه فليكن ذلك مثبتا في الفواتير.

ثانيا:

مسألة "الظفر بالحق" محل خلاف بين الفقهاء، والراجح جواز أن يأخذ الإنسان حقه إن ظفر بشيء من مال خصمه، بشرط أن يثبت حقه ثبوتا يقينيا، وبشروط أخرى، وهي ألا يجد وسيلة لأخذ حقه إلا بذلك، وألا يأخذ إلا حقه، فلا يزيد، وأن يأمن الاتهام بالسرقة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (236260)، ورقم : (171676) .

وعلى ذلك ؛ فإذا لم تعطك الشركة بعض حقوقك المتفق عليها اتفاقا صريحا، كالنسبة، أو البدلات ؛ فإن لك أن تأخذها الآن من تلك العمولات، ثم إن بقي منها شيء ، فتردها إلى الشركة، بأي وسيلة ممكنة، ولا يلزمك إعلامها بالأمر، وبهذا تتم توبتك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب