الحمد لله.
من أخذ من جلد شفته وهو صائم لزمه أن يلفظه .
فإن بلعه ناسيا، أو لم يجده، أو شق عليه إخراجه ، فبلعه مع ريقه : فصومه صحيح ولا شيء عليه؛ لأنه على فرض وجوده ، وأنه بلعه : فقد بلعه بلا قصد.
قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 483): " (أو أصبح وفي فيه طعام ، فلفظه) أي: طرحه، أو شق عليه لفظه ، فبلعه مع ريقه بلا قصد : لم يفسُد [ أي: صومه ] ؛ لمشقة التحرز منه.
وإن تميز عن ريقه ، فبلعه اختيارا : أفطر . نَصَّا [ أي : نص عليه الإمام أحمد ] " انتهى.
فما دمت لم تتعمد ابتلاع هذا الجلد، فلا شيء عليك، ولم يكن يلزمك الخروج من الصلاة والتمضض؛ بل يحرم الخروج من الصلاة لذلك، وإنما الواجب هو طرحه، فتأخذه بإصبعك أو بمنديل ونحوه.
والله أعلم.
تعليق