الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم تأجير الموظف عتاده لمؤسسته دون علمها عن طريق مؤسسة أخرى

277017

تاريخ النشر : 21-05-2018

المشاهدات : 2489

السؤال

أريد أن أعلم ما حكم تأجير عتاد إلى المؤسسة (المؤسسة الأولى) التي أعمل فيها ، بحيث أن عملية التأجير تتم عبر وسيط ، وهو المتمثل في مؤسسة أخرى (المؤسسة ثانية) التي تقوم بدورها بتأجير العتاد إلى المؤسسة الأولى ، أي بمعنى أني أؤجر عتادي إلى المؤسسة ثانية ، وهي بدورها تأجره إلى المؤسسة الأولى التي أعمل فيها ، مع العلم أن المؤسسة الثانية تستقبل أي شخص يريد تأجير عتاده ، ولكن لا تضمن له التأجير ، وبمثابتي أعمل في المؤسسة الأولى أستطيع أن أضمن وأوفر منصب تأجير لعتادي بحيث يكون لعتادي الأفضلية في التأجير وديمومته ، مع العلم أن بقية المستأجرين الذين ليس لهم صلة بالمؤسسة الأولى لا يستطيعون تأجير عتادهم إلا في الوقت الذي يكون فيه نشاط المؤسسة الأولى كثيف ، مع العلم أن فئة كبيرة من عمال المؤسسة الأولى يقومون بتأجير عتادهم بهذه الطريقة. وفي الأخير أريد أن أعلم ما حكم هذه المعاملة ، والأموال الناتجة منها ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للموظف تأجير عتاده على مؤسسته إلا بعلمها، سواء أجره مباشرة، أو بطريق آخر، ما دام أن له يدا في قبول هذه الإجارة أو استمرارها.

وذلك أن الموظف مؤتمن، ومقتضى أمانته : أن يسعى لما فيه الأصلح والأحظ لمؤسسته، وهذا يتنافى مع سعيه لتحقيق مصلحته، فقد يمكن استئجار ما هو أولى وأنفع من عتاده، فيحول دون ذلك لتتحقق مصلحته هو، ويُستأجر عتاده.

ولهذه التهمة : يُمنع الوكيل من البيع لنفسه أو الشراء من نفسه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.

وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): " ذهب جمهور الفقهاء ، الحنفية والشافعية ، والحنابلة في المذهب ، والمالكية في المعتمد : إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع - مطلقا - أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.

والمخرج من ذلك: إخبار المؤسسة، فإن أذنت فلا حرج.

قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق: " وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك ".

وينظر: "الشرح الممتع" (9/ 363).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب