الحمد لله.
أولا :
إذا شك المكلف في نيته لصيام القضاء ، هل كان قد نواه قبل طلوع الفجر أم لا ، فالأصل عدم النية ؛ وبقاء ما كان على ما كان ، فهذا هو الحال المتيقن ؛ لأنه شك في وجود النية قبل الفجر ، والأصل واليقين عدم وجودها ، واليقين لا يزول بالشك .
لكن إذا كانت السائلة تعاني من الوسواس ، فإنها تمضي في صيامها على نية القضاء ، لأنه لا عبرة بالشكوك إذا كثرت ؛ لوجوب الانتهاء عن الاسترسال مع الوساوس والشكوك ، ودفعا للحرج والمشقة المنافية للشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة .
ومثل ذلك أن يكون الشك وهما طارئا ، مع غلبة الظن بصحة النية ، أو دلالة القرينة على أن تصومين القضاء ، وليس من شأنك أن تصومي في مثل هذا اليوم ، أو في مثل هذه الحال : إلا القضاء .
ولذلك قال أهل العلم :
والشك بعد الفعل لا يؤثر * وهكذا إذا الشكوك تكثر .
ثانيا :
من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر .
فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم ، فيصوم يوماً مكانه .
ولا كفارة عليه في فطره ، سواء كان بعذر أو بغير عذر أيضا ؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان . وينظر جواب السؤال (49750) .
فإذا حوّل المسلم النية من القضاء إلى صيام نفل مطلق ؛ فلا كفارة عليه ، لكن عليه الاستغفار والتوبة .
والخلاصة :
إذا كانت النية مبيتة لصيام القضاء : فلا يجوز قطعها .
لكن لو كان ذلك قد حصل سابقا : فعليك الاستغفار والتوبة ، ولا كفارة محددة في ذلك .
وإذا كنتِ شككت في تبييت نية القضاء من الليل : فالأصل عدم تبييتها ، ونعمل باليقين وهو اعتبار طروئها بعد الفجر ، فيصح الصوم نفلا ، هذا إذا كان الشك معتبرا .
أما إن كنت مبتلاة بالوساوس فهذا شك غير معتبر ، وهو صوم واجب لا تؤثر فيه الشكوك ، فلا يجوز قطعه .
وبما أنك قد قطعتيه ، فاقضي يوما مكانه ، ولا تعودي لذلك ، ولا كفارة عليك .
والله أعلم .
تعليق