الحمد لله.
إذا اشترك اثنان أحدهما بماله، والآخر بماله وعمله، فهذه شركة جائزة ، وتسمى شركة العِنان، أو شركة مركبة من العنان والمضاربة.
والقاعدة في الشركة أن الربح فيها على ما يتفقان، والخسارة على قدر المال .
فإذا لم يكن منك تعدّ ولا تفريط، فالخسارة بينكما ، على قدر نسبة رأس مال كل منكما.
ولا يجوز في الشركة ضمان رأس المال لأحد من الشركاء، ولو شرط ذلك : كان شرطا فاسدا.
بمعنى : أنه لا يجوز أن يقول أحد الشريكين : أنا أتحمل الخسارة وحدي ، فهذا الشرط فاسد ، لا عبرة به .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة : على كل واحد منهما [يعني : الشريكين] ، بقدر ماله .
فإن كان مالهما متساويا في القدر : فالخسران بينهما نصفين .
وإن كان أثلاثا : فالوضيعة [أي الخسارة] أثلاثا .
لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (44/ 6): "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها .
ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل" انتهى.
ومن التعدي: الاتجار في غير ما اتفق عليه الشريكان.
ومن التفريط: عدم حفظ المال أو البضاعة حتى تتلف، إلى غير ذلك مما يعده التجار تعديا أو تفريطا.
فإذا لم يقع منك تعد ولا تفريط، وإنما حصلت الخسارة لهبوط الأسعار، أو كساد البضاعة ، أو غير ذلك : فالخسارة بينكما على قدر مالكما، ولا يجوز لصديقتك تحميلك الخسارة وحدك والمطالبة بكل مالها.
والله أعلم.
تعليق