الحمد لله.
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أو بنك ما يلي:
1 – العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار في شركة لا يُعلم نشاطها، فقد تستثمر المال في الربا، أو في معاملات محرمة في البورصة أو غيرها، أو في صالات القمار أو حانات الخمر.
والتجارة في العملة قد تكون مباحة، وقد تكون محرمة. وينظر: جواب السؤال رقم : (72210) ، ورقم : (106094) .
2 - عدم ضمان رأس المال ، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة ، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.
وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد نسبةً شائعةً من الربح ، وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.
فلا يصح أن تكون نسبة الربح مجهولة، فذلك مفسد للمعاملة شرعا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة: تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...
والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27).
وعليه : فيلزمك معرفة مجال الاستثمار والتأكد من إباحته، كما يلزم الاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح.
كما أنه يجب أن تتأكد أن الشركة ملتزمة بالأحكام الشرعية لبيع العملات .
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (260003) .
والله أعلم.
تعليق