الحمد لله.
لا حرج في بيع الحسابات لمن لا يستعين بها على المعصية، كالنصب والخداع، أو يستعملها في الربح بطريقة محرمة.
وأنت لم تبين وجه تربح الناس من هذه الحسابات، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
لكن من حيث الإجمال، يجوز بيع الحسابات بثلاثة شروط:
الأول: إذن الشركة في البيع.
الثاني: ألا يباع الحساب لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام.
الثالث: أن يكون التربح من خلالها مشروعا.
جاء في الموسوعة الفقهية : "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/ 213).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (178309) ، ورقم : (121759) .
والله أعلم.
تعليق