الحمد لله.
أولا:
الغصب محرم ويجب رد المغصوب لأصحابه
الغصب عمل قبيح محرم، وعلى من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد ما غصبه إلى أصحابه.
وعلى الزوجة أن تتخلص من الأمتعة المغصوبة بردها إلى أصحابها إن علمت أعيانهم، وإلا فإنها تتصدق بها عنهم، فإن أرادت إبقاء شيء منها، أو كانت أتلفت شيئا منها، فإنها تقدر ثمنه، وتتصدق به على نية صاحبه، كما يلزمها التوبة إن كانت قد استعملت شيئا مغصوبا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.
فإذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها: فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.
ومن الفقهاء من يقول: تُوقَف أبدا حتى يتبين أصحابها؟
والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما، لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية؛ فإن قبل، فذاك، وإن لم يقبل، فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.
وكذلك أفتى بعض التابعين: من غَل من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم؛ أن يتصدق بذلك عنهم. ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (140518).
وإذا أرادت أن تبقي بعض هذه الأشياء لنفسها ، وتتصدق بقيمتها : فالظاهر أنه لا حرج عليها في ذلك .
ثانيا:
ما اشتري من أموال التبرعات كأواني الطبخ، لا حرج في أخذه بإذن القائمين عليها، إذا كان الزوج فقيرا.
ثالثا:
المصاحف التي للتوزيع لا يجوز لأحد أن يستأثر بها لنفسه، وإنما يأخذ منها مصحفا إن كان ينطبق عليه شرط التوزيع، ما لم تكن موقوفة على المساجد؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا.
وعليه : فيلزم هذه المرأة أن توزع المصاحف على الجهة المخصصة لها.
رابعا:
ما أخذ بغير وجه حق فيرد إلى أصحابه بأي وسيلة ممكنة
الكتب التي أخذت بغير وجه حق، ترد إلى أصحابها، ما داموا معلومين، سواء استفادوا منها أم لا، ولا يلزم إخبارهم، بل ترد إليهم بأي وسيلة ممكنة.
خامسا:
ما جاءها من هدية يغلب على ظنها أنها مسروقة، فإنها تتصدق بها، أو بثمنها على نية صاحبها؛ إن لم يكن معروفا، ولم يمكن الوصول إليه .
سادسا :
الملابس التي أتلفتها إن كان يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا، كأن تعطيها لأخت مسلمة تلبسها في بيتها .. ونحو ذلك .
فالواجب عليها أن تقدر ثمن تلك الملابس وتتصدق به، لأن إتلافها حينئذ كان محرما لما فيه من إضاعة المال، وقد نهينا عن ذلك .
وإن كان لا يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا، أو لم تكن تعلم وجه الانتفاع المباح بها، حينما أتلفتها: فلا حرج عليها في إتلافها لأن هذا هو الواجب الشرعي .
والله أعلم.
تعليق