الحمد لله.
أولا:
إذا تيقنت خروج شيء من الدبر : لزمك تطهير المحل وما أصاب ثيابك، والوضوء، إلا إن كان شيئا يسيرا ، كأثر الاستجمار فإنه يعفى عنه، على الراجح، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (89888) .
ثانيا:
إذا كان الخارج ينقطع عنك زمنا يتسع للطهارة والصلاة، فلست صاحب سلس، إلا إن كان ينقطع وقتا يسيرا غير منضبط ، فإن هذا يعد سلسا.
قال في "مطالب أولي النهى" (1 / 266) : "( وإن اعتيد انقطاع حدثٍ ) دائمٍ ( زمنا يتسع للفعل ) أي : الصلاة والطهارة لها ( فيه) أي الزمن : ( تعيّن ) فعل المفروضة فيه ...؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعيّن ، كمن لا عذر له " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) ما نصه: " س: رجل مصاب بسلس في البول، يطهر بعد التبول لفترة. لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ما ذا يكون الحكم ؟
ج: إذا عرف أن السلس ينتهي ، فلا يجوز له أن يصلي وهو معه ، طلبا لفضل الجماعة.
وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ، ويستنجي بعده ، ويتوضأ ، ويصلي صلاته ، ولو فاتته الجماعة.
وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى.
والظاهر من سؤالك أن الخارج ينقطع زمنا كثيرا، حتى لو لم تعلم وقت خروجه، وبهذا لا تعد صاحب سلس، والأصل أن تتطهر ، ثم تصلي ، ما لم تتيقن خروج شيء.
ولا يلزمك التفتيش، كل وقت ، درءا للوسوسة، وينبغي أن تراجع الأطباء طلبا للعلاج.
ثالثا:
ما مضى من صلاتك ، مما أوقعته مع وجود النجاسة، جهلا وظنا أنك صاحب سلس: لا يلزمك إعادته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ، ثم يبلغه النص ، ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ، ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يُصَلِّ عمر ، وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما .
وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي .
وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).
والله أعلم.
تعليق