الحمد لله.
إذا كان والدك قد وقف هذه الأرض بعبارة صريحة، فإنها لا تدخل في التركة، وتباع ويبنى بثمنها المسجد، أو يوضع ثمنها في بناء مسجد آخر.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119): "ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ ، مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ : أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ، ومسلم (1633).
وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ، فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى " انتهى .
وإذا كان الوالد لم يوقف هذه الأرض فعليا ، وإنما كانت له نية في بيعها ليبني بها مسجدا-وهذا هو الظاهر من سؤالك- فإنها تكون تركة، ولمن وقعت في نصيبه أن يتصرف فيها بما يحب؛ لأنها ملك له.
وكذا لو نوى وقفها؛ ولكنه لم يتلفظ بذلك ، أو يفعل فعلا يدل على أنها صارت وقفًا ، لأن الوقف لا ينعقد بمجرد النية ، بل ينعقد باللفظ ، أو بالفعل الدال عليه ، كبناء مكان وفتح أبوابه للناس ليصلوا فيه، أو عمل سقاية ، وتركها للناس ونحو ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم : (146753) .
وعلى هذا: فلا حرج عليك لو بعت الأرض واشتريت بثمنها منزلا، أو فعلت فيها ما ترين.
والله أعلم.
تعليق