الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الانتفاع بقرون الحيوانات

السؤال

ما حكم القرون التى تقطع من الحيوانات حال حياتها أو بعد موتها ، وتستخدم لأمور مفيدة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت القرون مأخوذة من حيوان مأكول اللحم ، كالبقر والغنم بعد تذكيته فيجوز الانتفاع بها بلا خلاف .

وأما إذا كانت القرون تقطع من الحيوان في حياته ، أو تؤخذ منه بعد موته من غير ذكاة شرعية، فقد اختلف العلماء في طهارتها .

فالمشهور في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ أنها نجسة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (39 / 391 - 392):

" اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعظم الميتة من الحيوان المأكول اللحم ، وقرنها وظلفها وظفرها ، على قولين:

أحدهما: للشافعية في المذهب والمالكية والحنابلة، وهو أنها نجسة لا يحل الانتفاع بها " انتهى.

واستدلوا بأن هذا جزء من الميتة فيكون نجسا ، وكذلك إذا قطع في حال حياة الحيوان ، فإن حكمه حكم الميتة حينئذ .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" والقرن والظفر والحافر كالعظم، إن أخذ من مذكى فهو طاهر؛ وإن أخذ من حي فهو نجس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب " انتهى من "المغني" (1 / 99).

وذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه: إلى طهارة ذلك ، وجواز الانتفاع به ، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول الثاني ، وقال : إنه مذهب جمهور السلف .

ينظر "مجموع الفتاوى" (21/96-102).

وقد نقلنا كلامه باختصار في جواب السؤال رقم : (258312).

وقال البخاري رحمه الله تعالى: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ( فِي عِظَامِ المَوْتَى -نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ-: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا ). "فتح الباري" (1 / 342).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" قوله: ( وَيَدَّهِنُونَ ) وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته " انتهى من "فتح الباري" (1 / 343).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" فمأخذ الطهارة: أن سبب تنجيس الميتة منتف في العظام، فلم يحكم بنجاستها، ولا يصح قياسها على اللحم؛ لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به، دون العظام، كما أن ما لا نفس له سائلة، لا ينجس بالموت، وهو حيوان كامل، لعدم سبب التنجيس فيه ؛ فالعظم أولى، وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول، وعلى هذا، فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين " انتهى من "زاد المعاد" (5 / 674).

فالقول بطهارة عظام الميتة وقرنها قول قوي، كما هو ظاهر ، فمن أخذ به فلا حرج عليه ، ومن أخذ بالأحوط ، وترك الانتفاع بعظام الميتة أو قرنها ، فهو خير له ؛ لا سيما إذا كان أمرا يستغنى عنه ، ويجد عنه بدلا يقضي حاجته .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب