الحمد لله.
الذي عليه جمهور الفقهاء أن الكدرة إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، وينظر: جواب السؤال رقم: (179069) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكدرة التي لا يسبقها الدم لا تعد حيضا ولو كانت في زمن العادة، وهو قول جماعة من السلف.
قال ابن رجب رحمه الله: " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.
وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه.
ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من" فتح الباري " (2/ 125 - 126).
وعليه ؛ فالكدرة التي تنزل عليك ، في وقت عادتك : تعد حيضا ، كما هو قول جماهير أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم: (300708) .
ثانيا:
ما كنت تعملين به قبل ذلك صحيح. وهو عدم الالتفات للكدرة قبل الدم، واعتبارها من الحيض إذا اتصلت بالدم ، أو كانت في زمن العادة ، ولم تتجاوز خمسة عشر يوما.
فإن تجاوزت : فلها حكم الاستحاضة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (174280) .
والله أعلم.
تعليق