الحمد لله.
أولا:
إذا كان المال كثيرا يتضرر صاحبه بفقده، وهدد أنه إن لم يطلق امرأته فلن يرجع إليه، فهذا يعتبر إكراها، ولا حرج أن يطلق ويأخذ ماله، ولا يقع عليه الطلاق.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكون من قادر بسلطان ، أو تغلب، كاللص ونحوه....
الثاني، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه.
الثالث، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير.
فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به، فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقا بصاحبه ، وغضا له ، وشهرة في حقه ، فهو كالضرب الكثير في حق غيره" انتهى من "المغني" (7/ 384).
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولا يقع طلاق المكره .
والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره، في نفسه، أو ماله ، بلا تهديد. وقال في موضع آخر : كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان : لكان إكراها " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/568).
وينظر: جواب السؤال رقم : (284535) .
ثانيا:
الخلع مثل الطلاق، لا يقع مع الإكراه، فإذا كنت خلعت زوجتك لتسترد مالك، فإنه لا يقع، فسواء حكم القاضي بأنه فسخ أو طلاق، فإن نكاحك بحاله.
ولو أنك عقدت على زوجتك هذه عقدا جديدا ، كان أولى. فيعقده لك وليها في حضور شاهدين عدلين ، حتى تكون الزوجية ثابتة بينكما بأوراق رسمية موثقة .
والخلع فسخ لا يحسب من عدد الطلقات، وينظر: جواب السؤال رقم : (133859) .
والله أعلم.
تعليق