الحمد لله.
لا يجوز جعل الدين رأس مال في شركة، مضاربة أو غيرها؛ لأن الشركة يشترط فيها أن يكون رأس المال عينا، لا دينا، ولما في ذلك من شبهة الربا.
قال في" كشاف القناع" (3/ 497): " (ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ، (فلا تصح) الشركة على مال (غائب ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 48) " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة ، التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.
وفي "المعايير الشرعية" ص220: " لا يجوز أن يكون رأس المال ديناً لرب المال على المضارب أو غيره" انتهى.
وفيها ص229: "مستند عدم جواز كون رأس المال دينا لرب المال على المضارب: هو أن الأصل فيه أن يكون عينا حاضرة ، والدين مال غائب في الذمة .
وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة" انتهى.
والحاصل :
أنه لا يجوز تحويل الدين ليكون سهما في شركة، إلا إذا قبض الدائن دينه، ثم أدخله في الشركة.
والله أعلم.
تعليق