الحمد لله.
أولا:
تجب زكاة التجارة في كل ما يعرضه المسلم للبيع بنية التجارة أو الربح ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه من ذهب أو فضة أو نقود؛ لما روى أبو داود (1562) في سننه بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ".
والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.
وعليه فهذه التطبيقات والبرامج إذا أنتجها الإنسان وعرضها للبيع، وبلغت نصابا، فإنه يقومها إذا حال عليها الحول بسعر السوق، ويخرج ربع العشر 2.5%
وإذا بيعت قبل أن يمر عليها الحول، فإن ثمنها يزكى عند حولان الحول، فإن وضعه في منتج آخر للبيع، وجبت زكاة هذا المنتج عند مجيء الحول.
فلو كان حول التجارة في رمضان، وبيع المنتج قبل رمضان، زكى ما كان في يده من الثمن في رمضان، فإن أدخله في منتج آخر، قوّم هذا المنتج في رمضان، وزكاه.
ويضاف إلى ذلك: ما له من ديون مرجوّة عن الناس، فيزكي الجميع عند حولان الحول.
ثانيا:
إذا كان البرنامج لا يباع، وإنما يستعمله الراغب بمقابل، مع بقاء ملكيته لمنتجه، فلا تجب فيه زكاة التجارة، وإنما تجب زكاة النقود فيما تحصله الشركة من نقود مقابل انتفاع عملائها بهذا البرنامج ، إذا بلغت هذه النقود نصابا ، وحال عليها الحول .
فإن ملك البائع من هذه المبالغ نصابا ، بنفسه ، أو بما انضم إليه من ماله، وحال الحول : وجبت زكاته ، بإخراج ربع العشر منه.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (222054) ، ورقم :(147855) .
والله أعلم.
تعليق