الحمد لله.
أولا:
لا حرج في توسيط من يتواصل مع الشركة لفتح الجهاز مقابل أجرة معلومة، وهذا عقد جعالة جائز.
قال في "دليل الطالب"، ص178: " باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم ، لمن يعمل له عملا مباحاً ، ولو مجهولاً، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط ، أو أذن بهذا المسجد شهرا : فله كذا" انتهى.
ثانيا:
إذا لم يمكن فتح الجهاز بالتواصل مع الشركة، ولم توجد وسيلة لذلك، إلا بإصدار فاتورة شراء غير أصلية، جاز ذلك؛ لأنه كذب لتحصيل حقه الذي سيضيع بغير هذه الطريقة فهي مصلحة، لا مضرة فيه على الغير.
قال النووي رحمه الله: "اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا، كان الكذب واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها، وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال" انتهى من "رياض الصالحين"، ص439 .
وقال ابن القيم رحمه الله في الفوائد المستفادة من غزوة خيبر: " ومنها: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير ، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه .
كما كذب الحجاح بن علاط على المسلمين، حتى أخذ ماله من مكة ، من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب" انتهى من "زاد المعاد" (3/ 350).
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/11) في بيان حكم الكذب : " قال ابن الجوزي : وضابطه : أن كل مقصود محمود ، لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب : فهو مباح ، إن كان ذلك المقصود مباحا , وإن كان واجبا فهو واجب ، وهو مراد الأصحاب .
ومرادهم هنا : لغير حاجة ، وضرورة ؛ فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل ".
إلى أن قال : " ومهما أمكن المعاريض : حرم ، وهو ظاهر كلام غير واحد ، وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذاً ..." انتهى .
والله أعلم.
تعليق