الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم المساهمة في شركة تضع صورا للنساء المتبرجات في إعلانات منتجاتها

297927

تاريخ النشر : 13-02-2019

المشاهدات : 16889

السؤال

أنا شريك فى شركة للمستحضرات الدوائية ( كريمات ، لوشن ، غسول ، مضمضة ..... الخ) ، تقوم الشركة بعمل دعايا للمنتجات ، وتحتوي الإعلانات صورا لنساء لا يلبسن حجابا ، وبعضا من أجزاء جسد المرأة يكون مكشوفا ، وتستخدم كلمات وإيحاءات خادشة للحياء ، اعترضت كثيرا على هذا ، وأبلغتهم أن هذا محرم ، ولا يجوز ، فكان مبررهم أن هذه الإعلانات ستظهر للنساء فقط ، مع العلم أن هذا لا يمكن التأكد منه بصورة فعلية فقد يصل الإعلان بصورة أو بأخرى للرجال ، وقمت أيضا بعملت تصميمات أاخرى لا تحتوي على صور نساء ، فكان اعتراضهم عليها أنها لا تلفت الانتباه ، ولن تجدي نفعا ، ولن نحصل من ورائها على شئ يفيد الشركة ؛ لأن المطلوب من الإعلان جذب المستهلك ، وهذه التصميمات ـ أى التي لا تحتوي على صور النساء ـ لن تجدي نفعا ، والشركة مقسمة إلى أسهم ، يبلغ عددها 56 سهما ، وأانا ليس لي إلا سهمان فقط ، والتصويت يكون للأغلبية بناء على عدد الأسهم ، وهناك من يمتلك 10 أسهم بمفرده ، وهناك من يمتلك 6 أسهم ، وليس عندهم مانع من الإعلانات التى تحتوي على صور النساء ، فالكفة الراجحة تكون لهم ، ولكن الأموال التى تنفق على هذه الإعلانات تكون من جميع الأسهم على حد سواء ، مثل أى شئ يتم إنفاقهة فى الشركة ، من شراء مواد خام ، أو عبوات ، أو مصاريف طباعة ، أو مواصلات ... الخ السؤال: هل الأرباح التى تعود علي أنا ومن هم مثلى ممن اعترضو على هذه الإعلانات التي بها شئ من الحرام أو الشبهة ، علما بأن الإعلانات تعرف المستهلك على المنتجات فقط ، والمستهلك يقوم بشراء المنتج بناء على فاعليته ، واحتياجه له ، وليس للصور التى عليه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز وضع صور النساء المتبرجات في إعلانات الدعاية لأي منتج؛ لما في ذلك من نشر الرذيلة، وإيقاع الناظر لها في الفتنة.

وعلى فرض أن الإعلان لا ينشر إلا في صفحات نسائية، فإنه عرضة لأن يراه الرجال، وانظر كم من رجل رآه في شركتك؟!

ثم إن في هذه الإعلانات إقرارا للمنكر؛ إذ إن هذه المرأة التي يتم تصويرها ، تقترف منكرا ظاهرا، ولا تبالي هل يراها الرجال أو النساء، والاستعانة بها في الإعلانات، إقرار لمنكرها، بل دعوة لها لفعل هذا المنكر.

قال الله تعالى:   إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  النور/19 .

وقال تعالى :   لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  المائدة/78، 79 .

ويأثم كل من قام بهذا الإعلان المحرم، أو دعا إليه، أو شارك في تمويله.

وقد أحسنت بإنكارك، وتقديمك البديل المباح، لكنك تأثم إذا كان الإعلان يموّل من عموم مال الشركة.

ثانيا:

إذا كان المنتج مباحا، فإن الأرباح الناتجة عن بيعه مباحة ولو سُلك في الإعلان عن المنتج طريقة محرمة، لكن مع إثم من شارك في الإعلان كما تقدم.

فاستمر في نصح إخوانك، وبين لهم أن الرزق مقسوم مكتوب، فلا معنى لطلبه بطريق محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته  رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (2085) .

فإن أصروا على ما هم عليه ، فابحث عن وسيلة لا تشارك بها في تكلفة الإعلانات ولو بتقليل نسبة ربحك، وإلا فاخرج من الشركة، ولا تساهم في أمر محرم.

قال الله:  مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  النحل/96 .

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب