الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في جمع الأجهزة المعطلة وبيع قطعها لإعادة تصنيعها ومنها أجهزة التلفاز

298218

تاريخ النشر : 19-01-2019

المشاهدات : 3794

السؤال

أنا أعيش في فرنسا ، وأعمل منذ عام تقريبا كسائق شاحنة بصورة مؤقتة في شركة تجمع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية المعطلة ، حيث نحضرها غالبا من المفارغ العمومية ، وأحيانا من المؤسسات والشركات الأخرى ، ثم تقوم بفرزها ، ومعالجتها ، واستخراج المواد الأولية منها ، كالأسلاك النحاسية ، والبلاستيك ، والرصاص ، وقطع الغيار ، وتقوم ببيعها ، ومن ضمن ما نقوم بجمعه الأجهزة الكهرومنزلية : غسالات، ثلاجات... ، ونجمع أيضا أجهزة التلفاز بنسبة حوالي الربع من الكل ، حيث تقوم بتفكيكها ، واستعادة بعض قطع الغيار ، وتبيعها لشركات أخرى ، هي بدورها على حسب ماعلمت من رفاقي أنها تبيعها لشركات تصنيع أجهزة التلفاز ؛ لتقوم بإعادة إستعمالها في الأجهزة الجديدة ، أو قد تبيعها لهم هي مباشرة ، هنا وقعت الشبهة في قلبي : هل أنا أعنتهم على المنكر؟ لأن غالب استعمال التلفاز هنا فيه المنكر؟ وخاصة أنهم عرضوا علي عقدا للعمل معهم بصفة دائمة ، والله أنا في حيرة من أمري ، ومع أني أريد التخلص من الشبهة ، والبحث عن عمل آخر ، لكن ليس من السهل خاصة وأنني معف للحيتي ، وفي ظل ما ما نمر به من حملات تشويه لصورة الإسلام والمسلمين ، والشركة التي أعمل فيها لا يعارضون كوني ملتحيا ، مع العلم إنهم يعلمون أيضا أني أصلي ، فهم يحترمون ديني ؛ لما رأوا مني من جد في العمل. والشبهة الثانية هي : أن نظام الشركة يضع تأمينا صحيا إجباريا بحيث يخصمون مبلغ التأمين من الراتب مباشرة ، وهذا الأمر يكاد يكون غالبا في جميع الشركات هنا ، فما حكم الاستمرار في العمل مع هذه الشركة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج من جمع الأجهزة الإلكترونية المعطلة، واستخراج المواد الأولية منها كالأسلاك النحاسية والبلاستيك والرصاص وقطع الغيار، ثم بيعها، ولو كان منها ما يباع لصناعة التلفاز؛ لأمور:

الأول:

أنه لا يمكن الجزم بتحريم بيع التلفاز؛ لكثرة من يشتريه لأغراض مباحة ، ولأن المصانع التي تأخذ منكم القطع ، وتصنع الأجهزة ، إنما تبيعها بالجملة غالبا، فلا تتعامل مع الزبائن، ولا يمكنها معرفة من يشتريه لغرض مباح أو محرم.

والثاني:

أن هذه القطع التي تباع لصناعة التلفاز ليست مقصودة أصالة في عملك ، وإنما هي تابعة لغيرها وقد ذكرت أن نسبتها حوالي الربع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

والثالث:

أن هذه الإعانة على بيع التلفاز للناس: إعانة غير مباشرة ولا مقصودة، وقد تقدم لنا بيان الضابط في تحريم الإعانة على المعصية ، وأن ما كان غير مباشر ولا مقصود فإنه لا يحرم.

وانظر: جواب السؤال رقم : (247586) .

ثانيا:

التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن يستثنى أمران:

الأول:

التأمين الإجباري، فإذا أجبرت الشركة على التأمين على موظفيها، فالإثم على من أجبرها، ولا إثم عليها ولا على الموظف.

والثاني:

التأمين الصحي، فإنه يجوز للحاجة ، عند بعض أهل العلم ؛ إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة بحيث يقع المكلف في الحرج إذا لم يشارك في التأمين.

وينظر: جواب السؤال رقم :(170654)  .

وإذا كان الموظف يخصم التأمين من راتبه دون اختيار منه، فهذا نوع من التأمين الإجباري شبيه بالمعاش التعاقدي، ونرجو ألا يلحق الموظف شيء بسببه.

والحاصل :

أنه لا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، فإن وجدت غيره أنسب لك ، وأسلم منه، فانتقل إليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب