الحمد لله.
لا حرج في عملك ساعيا للبريد، وإيصال الرسائل وغيرها للمستخدمين، بشرط اجتناب إيصال ما هو محرم ظاهر، كمجلات الرهانات ؛ لأنه تحرم الإعانة على المعصية.
وكذا لو علمت أن الطرد البريدي به خمر مثلا؛ لحرمة حملها، ولعن فاعل ذلك.
قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وأما الرسائل والطرود المغلقة ، التي لا يُعلم ما بداخلها : فلا حرج في حملها وإيصالها لأصحابها، وكذا المجلات والإعلانات إذا كان أغلب محتواها مباحا، ويغتفر ما فيها من محرم، إذا لم يكن هو المقصود من المجلة أو الإعلان؛ لعموم البلوى ومشقة التحرز من ذلك.
والله أعلم.
تعليق