الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم إضافة المندوب مصاريف تحصيل السلعة إلى ثمن الشراء

300123

تاريخ النشر : 07-03-2019

المشاهدات : 2873

السؤال

أنا مندوب مشتريات في أحد مؤسسات الدولة ، ومن العادة في عملية شراء المواد بصيغة حكومية من الأسواق المحلية أنها تقوم وفق ضوابط تحددها المؤسسة ، غير إن هذه الضوابط إدارية روتينية ، والتي يجب اتباعها في كل عملية شراء تكون في غالب الأحيان غير متوفرة أو موجودة أصلا في الأسواق ، مثلا : يجب شراء المادة على أن تدرج هذه المادة ضمن مستند خاص بصاحب المحل ، مع ختم أصولي باسم صاحب المحل ، غير إن أغلب المحال التجارية لا تتوفر فيها مستندات أو أختام أصولية ، مما نضطر معه إلى عمل مستند ، وختم خاص بصاحب المحل ؛ لكي تتم عملية الشراء ، وصرف الأموال ، فنقوم بإضافة سعر عمل المستند والختم إلى السعر الحقيقي للمادة ، ونثبته في المستند ، أو مثال آخر : يتم شراء المادة من منطقة ثانية ، فيتم تأجير سيارة أجرة ، فضلا عن التأخير الملازم لعملية الشراء ، ومصروفات الأكل ، والعمال الذين يتم تأجيرهم لغرض شراء المواد ونقلها إلى المؤسسة ، فكذلك نقوم بإضافة المصاريف التي صرفت على السعر الحقيقي للمادة ، نرجو الإيضاح في حكم هذه المسألة .

الجواب

الحمد لله.

المندوب وكيل عن المؤسسة، فلا يتصرف إلا بمقتضى الإذن، فليس له عمل مستند وختم خاص لصاحب المحل، وليس له الشراء من محل يحتاج الذهاب إليه إلى أجرة، إلا بإذن مؤسسته.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن ؛ فاختص بما أذن فيه.

والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى.

ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد ، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).

وإذا كان النظام في المؤسسة عقيما كما أشرت، ولم يمكن للمؤسسة شراء المواد التي تحتاجها إلا بما ذكرت، وإضافة المصروفات إلى سعر المواد، وجرت العادة بمثل ذلك : فلا حرج في ذلك، بشرط أن يتم بعلم مدير المؤسسة.

فإذا أذن لك المدير في ذلك، جاز؛ لأنه أمر يعود على المؤسسة بالمصلحة، ولا نفع لك فيه ولا للمدير.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب