الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في مؤسسة تعطي رواتب تقاعدية وقروضا ربوية وتفرض غرامات على التأخر في الأقساط

300470

تاريخ النشر : 23-04-2019

المشاهدات : 3190

السؤال

هل العمل في مؤسسة تابعة للحكومة ليست بنكا بالأصل كمسمى ، تعطي رواتبا تقاعدية بسبب الشيخوخة ، أو بسبب العجز الإصابي ... الخ ، أي أن عملها خدمات تأمينية عامة ، وهي أقرب لبيت مال المسلمين مع الفرق، ولكنها تقوم على إعطاء المتقاعدين قروض بفائدة مئوية على رواتبهم التقاعدية ، وتقوم بفرض غرامات على ديون المشتركين اختياريا بالضمان الأجتماعي ، في حالة التأخر عن سداد القسط الشهري ، وغرامات على الشركات ، أو المؤسسات المتعثرة بدفع اشتراكات الموظفين ، عن قصد ، أو خطا ، أو لتعثر، يجبروننا على تقديم معاملات القروض أو الشراء بفائدة سنوات الاشتراكات بهدف الحصول على الراتب التقاعدي ، أو معاملة إرجاع مبالغ مصروفة أيضا بفائدة ، أو التحصيل من الشركات بفائدة ،تسمى غرامات . فهل عملنا حرام ؟ وهل نطعم أولادنا الحرام ؟ وهل نحن جزء من دائرة الحرام ؟ والمؤسسة لها استثمارات في بعض الأمور الحلال والمحرمة ، كالفنادق خمس نجوم التي تحتوي على بار للمشروبات الكحولية ، والتعامل الربوي مع البنوك التي لهم فيها أسهم

الجواب

الحمد لله.

أولا:

العمل في شركات التأمين منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم، فيجوز العمل في شركات التأمين التعاوني، دون التجاري.

وينظر: جواب السؤال رقم : (154441) ، ورقم : (40336) .

ثانيا:

إذا كانت المؤسسة تقرض المتقاعدين بالفائدة، فهذه قروض ربوية محرمة، ولا يجوز الإعانة عليها بأي عمل من إجراء عقد، أو شهادة، أو كتابة، أو تسجيل.

وكذلك فرض الغرامات على التأخر في دفع أقساط التأمين، أو سداد القرض، فكل ذلك ربا محرم.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

 وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/211): " وكل قرض، شُرط فيه أن يزيده: فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف، إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ثالثا:

لا يجوز استثمار المال في الفنادق المشتملة على بارات الخمر، كما لا يجوز الإسهام في بنك ربوي.

رابعا:

إذا كان عملك في المؤسسة يقتصر على المباح، دون مشاركة أو إعانة على شيء من الحرام الذي تقدم ذكره أو غيره، فلا حرج في استمرارك فيه.

وإن كنت تشارك، أو تعين على عمل محرم: لم يجز لك الاستمرار فيه، إلا أن تتحول إلى قسم خال من ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب